فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وعندنا [1] وعند الأكثر: إِن أتى بما لا أثر له في الأصل -لقصد دفع النقض- لم يجز.
وفي مقدمة المجرد (1) : يحتمل أن لا يجوز، ويحتمل أن يجوز؛ لأنه محتاج إِليه كتعليق الحكم بالوصف المؤثر.
وذكر أبو المعالي [2] : أنه أجازه من صحح العلة بالطرد، وبعضهم مطلقًا، ثم اختار تفصيلًا.
وفي التمهيد [3] : ان أتى في العلة بما لا أثر له، نحو:"الجمعة صلاة مفروضة، فلم تفتقر إِلى إِذن كغيرها": فـ"مفروضة"قيل: يضر دخوله؛ لأنه بعض [4] العلة، وقيل: لا، فإِن فيه تنبيها على أن غير الفرض أولى أن لا يفتقر، ولأنه يزيد تقريبه [5] من الأصل [6] ، فالأولى ذكره.
وِإن أتى به تأكيدا فكلامه [7] يقتضي منعه، بخلافه لزيادة بيان.
(1) انظر: المسودة/ 428.
(2) انظر: البرهان/ 797 - 798.
(3) انظر: التمهيد/ 174 أ.
(4) كذا في النسخ. ولعل الصواب: لأنه نقص العلة. فقد قال في التمهيد: لأنه نقص العلة بعد أن كانت تامة؛ لأن قوله:"صلاة"يعم الفرائض والنوافل، فإِذا قال:"مفروضة"أخرج النوافل وأوهم.
(5) انظر: التمهيد/ 174أ، والمسودة/ 429.
(6) لأنه يكثر ما يجتمعان فيه.
(7) انظر: التمهيد/ 174أ، والمسودة/ 429.