فهرس الكتاب

الصفحة 1496 من 1769

ويقتضي كلام ابن عقيل [1] [أن] [2] له ذكره تأكيدا أو لتأكيد العلة، فيتأكد الحكم، وللبيان ولتقريبه من الأصل، وقال [3] : إِن جعل الوصف مخصصا لحكم العلة -كتخليل الخمر:"مائع لا يطهر بكثرة، فكذا بصنعة آدمي كخل نجس"، فلا [4] يطهر الأصل مطلقًا- فصححه [5] بعض الجدليين وبعض الشافعية؛ لأن الأثير يطالب به في العلة لا الحكم، وقيل: الحكم عدم الطهارة، وتعلقه بالصنعة من العلة [6] ، فيجب بيان تأثيره، قال [7] : وهذا أصح.

القدح في مناسبة الوصف بما يلزم من مفسدة راجحة أو مساوية:

وجوابه: بالترجيح [8] ، كما سبق [9] في انخرام المناسبة.

(1) انظر: الواضح 1/ 178 ب.

(2) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(3) انظر: الواضح 1/ 177 ب-178 أ.

(4) يعني: فيقول المعترض: لا تأثير لقولك:"بصنعة"في الأصل. لأنه لا يطهر بصنعة ولا بغيرها.

(5) يعني: ولم يصحح السؤال.

(6) يعني: من تمامها.

(7) انظر: الواضح 1/ 178 أ.

(8) في (ب) : وبالترجيح.

(9) في ص 1284 - 1286.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت