فهرس الكتاب

الصفحة 1498 من 1769

وجوابه: ببيان أنه منضبط بنفسه، أو بضابط للحكمة [1] كضبط الحرج بسفر أو مرض.

النقض: سبق [2] [3] بيانه والخلاف في إِبطال العلة به.

مثاله -في الحلي-: مال غير نام، فلا زكاة، كثياب البذلة [4] .

فيعترض: بالحلي المحرم [5] .

وجوابه: منع وجود العلة في صورة النقض، أو منع الحكم فيها.

وليس للمعترض الدلالة على وجود العلة فيها؛ لقلب القاعدة بجعله مستدلا، والمستدل معترضا، ذكره في الروضة [6] ، وذكره القاضي [7] وأبو الطيب (7) الشافعي إِلا أن يبين [8] مذهب المانع.

وقيل: له ذلك؛ لتحقيق تمام سؤاله ومقصود النظر، وإنما يتقرر المنع بالدلالة،

(1) في (ب) : للحكم.

(2) في (ظ) : ما سبق.

(3) في ص 1220.

(4) ثياب البذلة: ما يمتهن من الثياب. انظر: الصحاح/ 1632، ولسان العرب 13/ 52.

(5) فإنه غير نام، وتجب فيه الزكاة.

(6) انظر: روضة الناظر / 342.

(7) انظر: المسودة/ 437.

(8) في (ب) و (ظ) : إلا أن يبين فيه مذهب المانع. وانظر: المسودة/ 437.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت