فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وجوابه: ببيان أنه منضبط بنفسه، أو بضابط للحكمة [1] كضبط الحرج بسفر أو مرض.
النقض: سبق [2] [3] بيانه والخلاف في إِبطال العلة به.
مثاله -في الحلي-: مال غير نام، فلا زكاة، كثياب البذلة [4] .
فيعترض: بالحلي المحرم [5] .
وجوابه: منع وجود العلة في صورة النقض، أو منع الحكم فيها.
وليس للمعترض الدلالة على وجود العلة فيها؛ لقلب القاعدة بجعله مستدلا، والمستدل معترضا، ذكره في الروضة [6] ، وذكره القاضي [7] وأبو الطيب (7) الشافعي إِلا أن يبين [8] مذهب المانع.
وقيل: له ذلك؛ لتحقيق تمام سؤاله ومقصود النظر، وإنما يتقرر المنع بالدلالة،
(1) في (ب) : للحكم.
(2) في (ظ) : ما سبق.
(3) في ص 1220.
(4) ثياب البذلة: ما يمتهن من الثياب. انظر: الصحاح/ 1632، ولسان العرب 13/ 52.
(5) فإنه غير نام، وتجب فيه الزكاة.
(6) انظر: روضة الناظر / 342.
(7) انظر: المسودة/ 437.
(8) في (ب) و (ظ) : إلا أن يبين فيه مذهب المانع. وانظر: المسودة/ 437.