فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
دليلك [1] "فقد انتقل [2] من نقض العلة إِلى نقض دليلها، فلا يقبل، كقول حنفي في عدم تبييت (*) النية:"أتى بمسمى الصوم -لأنه إِمساك [3] مع النية- فصح كمحل الوفاق"، فينقض المعترض بالنية بعد الزوال، فيجيبه بمنع وجودها فيه، فيقول: ينتقض دليلك."
وقال بعضهم [4] : فيه نظر.
وفي الروضة [5] : انتقل، ويكفي المستدل دليل يليق بأصله.
أما لو قال المعترض ابتداء:"يلزمك انتقاض علتك أو دليلها"قُبِل.
ولو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض ففي تمكين المعترض من الدلالة الخلاف في تمكينه يدل على وجود العلة فيها.
وذكر ابن برهان [6] : إِن منع الحكم انقطع الناقض، وإن منع الوصف فلا، فيدل عليه، وحكاه بعض أصحابنا (6) عن أبي [7] الخطاب وابن عقيل، وعلّله في التمهيد [8] : بأنه بيان للنقض لا من جهة الدلالة عليه، فجاز.
(1) لوجوده في محل النقض بدون مدلوله، وهو وجود العلة.
(2) في (ح) : انتقض.
(*) في (ح) : تبيت.
(3) نهاية 143ب من (ب) .
(4) انظر: المنتهى/ 145، ومختصره 2/ 268.
(5) انظر: روضة الناظر/ 343.
(6) انظر: المسودة/ 431.
(7) نهاية 211 ب من (ب) .
(8) انظر: التمهيد/ 175أ.