فهرس الكتاب

الصفحة 1500 من 1769

دليلك [1] "فقد انتقل [2] من نقض العلة إِلى نقض دليلها، فلا يقبل، كقول حنفي في عدم تبييت (*) النية:"أتى بمسمى الصوم -لأنه إِمساك [3] مع النية- فصح كمحل الوفاق"، فينقض المعترض بالنية بعد الزوال، فيجيبه بمنع وجودها فيه، فيقول: ينتقض دليلك."

وقال بعضهم [4] : فيه نظر.

وفي الروضة [5] : انتقل، ويكفي المستدل دليل يليق بأصله.

أما لو قال المعترض ابتداء:"يلزمك انتقاض علتك أو دليلها"قُبِل.

ولو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض ففي تمكين المعترض من الدلالة الخلاف في تمكينه يدل على وجود العلة فيها.

وذكر ابن برهان [6] : إِن منع الحكم انقطع الناقض، وإن منع الوصف فلا، فيدل عليه، وحكاه بعض أصحابنا (6) عن أبي [7] الخطاب وابن عقيل، وعلّله في التمهيد [8] : بأنه بيان للنقض لا من جهة الدلالة عليه، فجاز.

(1) لوجوده في محل النقض بدون مدلوله، وهو وجود العلة.

(2) في (ح) : انتقض.

(*) في (ح) : تبيت.

(3) نهاية 143ب من (ب) .

(4) انظر: المنتهى/ 145، ومختصره 2/ 268.

(5) انظر: روضة الناظر/ 343.

(6) انظر: المسودة/ 431.

(7) نهاية 211 ب من (ب) .

(8) انظر: التمهيد/ 175أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت