فهرس الكتاب

الصفحة 1501 من 1769

ويكفي قول المستدل في دفع النقض: لا أعرف الرواية فيها -ذكره أصحابنا [1] - للشك في كونها من مذهبه.

وفي الواضح [2] : لقائل أن يجيب عنه: لا يثبت أنه قياس حتى يعلم سلامته من النقض، بخلاف استصحاب الحال؛ فإِنه تمسك بأصل موضوع، وكذا اختاره بعض الشافعية.

وإن قال:"أنا أحملها على مقتضى القياس، وأقول فيها كمسألة الخلاف"فإِن كان إِمامه يرى تخصيص العلة لم يجز؛ لأنه لا يجب الطرد عنده، وإلا احتمل الجواز -لأنه طرد علته- واحتمل المنع؛ لئلا يثبت لإِمامه مذهبا بالشك، وهو الأظهر عندي، ذكره في التمهيد [3] .

وفي الواضح [4] : ليس له؛ لأنه إِثبات مذهب بقياس، إِلا أن ينقل عنه أنه علّل بها، فيجريها.

وإن فسر المستدل [5] لفظه بما يدفع النقض -بخلاف ظاهره، كتفسيره العام بالخاص- لم يُقبل، ذكره القاضي [6] وأبو الخطاب [7]

(1) انظر: المسودة/ 435.

(2) انظر: الواضح 1/ 179أ- ب.

(3) انظر: التمهيد/ 175أ.

(4) انظر: الواضح 1/ 179 ب.

(5) نهاية 415 من (ح) .

(6) انظر: العدة / 225 ب.

(7) انظر: التمهيد/ 175أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت