فهرس الكتاب

الصفحة 1502 من 1769

وابن عقيل [1] وأبو الطيب [2] الشافعي وغيرهم؛ لأنه يزيد وصفا لم يكن، وذكره للعلة وقت حاجته، فلا يؤخر عنه بخلاف تأخير الشارع البيان عن وقت خطابه.

وظاهر كلام بعض أصحابنا: يُقبل وفاقا لبعضهم.

وكذا قال أبو محمَّد البغدادي [3] : تفسير اللفظ بما يحتمله.

وإن [4] قال المستدل [5] :"عللتُ لما سألتني عنه"فيجعل سؤاله من تمام العلة [6] ؛ لوجوب استقلالها فلا تحتاج إِلى قرينة ونية.

وإن أجاب المستدل بالتسوية [7] بين الأصل والفرع [8] لدفع النقض جاز عند القاضي [9] والحلواني [10] والحنفية [11] .

(1) انظر: الواضح 1/ 180 ب- 181أ.

(2) انظر: المسودة/ 430.

(3) انظر: المسودة/ 407.

(4) في (ب) و (ظ) : إِن قال.

(5) انظر: المسودة/ 436.

(6) يعني: فلا يجوز؛ لوجوب ... إِلخ.

(7) نهاية 212 أمن (ب) .

(8) نهاية 144أمن (ب) .

(9) انظر: العدة/ 226 ب.

(10) انظر: المسودة/ 431.

(11) انظر: أصول السرخسي 2/ 233، 277، 283، وكشف الأسرار 4/ 32، 43،=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت