فهرس الكتاب

الصفحة 1503 من 1769

ومنعه الشافعية [1] وابن عقيل [2] -وذكره عن المحققين، والأول عن أصحابنا- وعلّل باشتراط الطرد.

وأجازه أبو الخطاب [3] إِن جاز تخصيص العلة؛ لأن الطرد ليس بشرط للعلة إِذًا، وإلا لم يجز؛ لاشتراطه، فقد وجد النقض -وهو وجود العلة بلا حكم- في الأصل والفرع.

فإِن قيل: من شرطه [4] أن لا يستوي الأصل والفرع.

رد: باطل.

مثاله -في المسح على العمامة-: عضو يسقط في التيمم، فمسح حائله كالقدم، فينقض: بالرأس في الطهارة الكبرى. فيجيبه: يستوي فيها الأصل والفرع [5] .

ومثله: بائن، فلزمها الإِحداد كالمتوفَى عنها، فينقض: بالذمية

=وتيسير التحرير 4/ 9، 117، 138، وفواتح الرحموت 2/ 277، 341، والواضح 1/ 181أ، والمسودة/ 431.

(1) انظر: اللمع/ 67، والتبصرة/ 266، والمستصفى 2/ 336، والمحصول 2/ 2/ 323، والإِحكام للآمدي 3/ 218، والواضح 1/ 181أ، والمسودة/ 431.

(2) انظر: الواضح 1/ 181 ب.

(3) انظر: التمهيد/ 176أ.

(4) يعني: شرط النقض.

(5) يعني: في عدم المسح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت