فهرس الكتاب

الصفحة 1505 من 1769

إِثبات مذهبه؛ لأن المستدل إِنا يتم دليله إِذا سلم عن المعارضة [1] [2] والمناقضة، فكيف يلزم به غيره؟.

وقال ابن عقيل: إِن احتج بما لا يراه -كحنفي بخبر واحد فيما تعم به البلوى- فاعترض عليه:"لا تقول به"، فأجاب [3] :"أنت تقول به، فيلزمك"، فهذا قد استمر عليه أكثر الفقهاء، وعندي: لا يحسن مثل هذا؟ لأنه -إِذًا- إِنما هو مستدل صورة.

قال: ومن نصر الأول قال: على هذا لا يحسن بنا أن نحتج على نبوة نبينا - صلى الله عليه وسلم - بالتوراة والإِنجيل المبدَّلين، لكن نحتج به على أهل الكتاب، لتصديقهم به.

وإن نقض المعترض أو المستدل علة الآخر بأصل نفسه لم يجز عند أصحابنا والشافعية [4] ، خلافا للجرجاني [5] الحنفي وبعض الشافعية [6] . [7]

(1) من قوله: (وقاله بعض أصحابنا) إِلى قوله: (المعارضة) تكرر في (ب) .

(2) نهاية 212 ب من (ب) .

(3) في (ح) : أجاب.

(4) انظر: المسودة/ 434.

(5) انظر: العدة/ 227أ، والمسودة/ 434.

(6) انظر: المسودة/ 434.

(7) نهاية 144 ب من (ظ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت