فهرس الكتاب

الصفحة 1506 من 1769

قال ابن الباقلاني [1] : له وجه، فإِن [2] سلمه خصمه، وإلا دل عليه.

وقال بعض أصحابنا [3] : نقض المعترض بأصل نفسه كقياسه على أصل نفسه، وحاصله [4] : أن مقدمة الدليل المعارض ممنوعة، وليس ببعيد، كما يجوز ذلك للمستدل. كذا قال.

ولو زاد [5] المستدل وصفا معهودًا [معروفا[6] ] [7] في العلة لم يجز.

ذكره في التمهيد [8] والواضح [9] .

ويتوجه احتمال -وفاقا لبعض الجدليين وبعض [10] الشافعية- لأنه تركه سهوا أو سبق لسان [11] ، فعذر.

(1) انظر: العدة/ 227أ، والمسودة/ 432.

(2) في (ب) : فإِنه.

(3) انظر: المسودة/ 435.

(4) في (ب) : وحاصل.

(5) يعني: بعد أن نقضت علته.

(6) أما إِذا لم يكن معروفا فقد اتفقوا على عدم قبوله.

(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) ، وترك مكانه خاليا.

(8) انظر: التمهيد/ 175 ب.

(9) انظر: الواضح 1/ 181 ب، والمسودة/ 431.

(10) نهاية 417 من (ح) .

(11) في (ح) : لسان سهوا. وضرب في (ب) و (ظ) على: سهوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت