فهرس الكتاب

الصفحة 1507 من 1769

وفي قبول النقض بمنسوخ، وبخاص بالنبي عليه السلام: مذهبان في التمهيد [1] والواضح [2] .

ولا نقض برخصة ثابتة على خلاف مقتضى [3] الدليل، ذكره جماعة من أصحابنا [4] وغيرهم.

وقال أبو الخطاب [5] :"هل تنتقض العلة بموضع الاستحسان؟ يحتمل وجهين"، ومثّله بما إِذا سوى بين العمد والسهو فيما يبطل العبادة [6] ، فينقض بأكل الصائم [7] .

وفي الواضح [8] : عن أصحابنا والشافعية: لا نقض بموضع استحسان، ومثَّل بهذا، ثم قال: يقول المعترض: النص دل على انتقاضه، فيكون آكد للنقض.

(1) انظر: التمهيد/ 175 ب.

(2) انظر: الواضح 1/ 182أ.

(3) نهاية 213 أمن (ب) .

(4) انظر: المسودة/ 437.

(5) انظر: التمهيد / 178أ.

(6) يعني: كالحدث.

(7) فإِنه يبطل عمدا لا سهوا.

(8) انظر: الواضح 1/ 180أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت