فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وفي قبول النقض بمنسوخ، وبخاص بالنبي عليه السلام: مذهبان في التمهيد [1] والواضح [2] .
ولا نقض برخصة ثابتة على خلاف مقتضى [3] الدليل، ذكره جماعة من أصحابنا [4] وغيرهم.
وقال أبو الخطاب [5] :"هل تنتقض العلة بموضع الاستحسان؟ يحتمل وجهين"، ومثّله بما إِذا سوى بين العمد والسهو فيما يبطل العبادة [6] ، فينقض بأكل الصائم [7] .
وفي الواضح [8] : عن أصحابنا والشافعية: لا نقض بموضع استحسان، ومثَّل بهذا، ثم قال: يقول المعترض: النص دل على انتقاضه، فيكون آكد للنقض.
(1) انظر: التمهيد/ 175 ب.
(2) انظر: الواضح 1/ 182أ.
(3) نهاية 213 أمن (ب) .
(4) انظر: المسودة/ 437.
(5) انظر: التمهيد / 178أ.
(6) يعني: كالحدث.
(7) فإِنه يبطل عمدا لا سهوا.
(8) انظر: الواضح 1/ 180أ.