فهرس الكتاب

الصفحة 1509 من 1769

وإن احترز عن النقض بشرط ذكره في الحكم نحو: حران مكلفان محقونا الدم، فيجب القود بينهما في العمد كالمسلمين:

فقيل: لا يصح؛ لاعترافه بالنقض، فإِن الحكم يتخلف عن الأوصاف [1] في الخطأ.

وقيل: يصح؛ لأن الشرط المتأخر متقدم [2] في المعنى كتقديم المفعول على الفاعل [3] ، اختاره أبو الخطاب [4] ، قال: وإن احترز بحذف [5] الحكم لم يصح كقول حنفي في الإِحداد على المطلقة:"بائن كالمتوفى عنها"، ينقض بصغيرة وذمية، فيقول:"قصدت التسوية بينهما"، فيقال: التسوية بينهما حكم، فيحتاج إِلى أصل يقاس عليه.

الكسر: نقض المعنى، والكلام فيه كالنقض، وقد سبق [6] .

(1) نهاية 418 من (ح) ، ونهاية 145أمن (ظ) .

(2) في (ح) : مقدم.

(3) نهاية 213 ب من (ب) .

(4) انظر: التمهيد/ 178 ب، 179 أ.

(5) في نسخة في هامش (ظ) : بخلاف.

(6) في ص 1227.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت