فهرس الكتاب

الصفحة 1515 من 1769

صورة دونه؛ لأن الأصل عدم غيره، ويدل عليه عجز المعارض عنه.

وقيل: لا؛ لجواز علة أخرى، ولأجل هذا لو أبدى المعترض وصفا آخر يقوم مقام ما ألغاه المستدل [1] بثبوت [2] الحكم دونه فسد الإِلغاء، ويسمى [3] "تعدد الوضع"؛ لتعدد أصلهما [4] ، كقولنا في أمان العبد للكافر:"أمان من مسلم عاقل، فصح كالحر؛ لأنهما [5] مظنتان لإِظهار مصالح الإِيمان [6] ، فيعلل بهما"، فيعترض: بالحرية؛ فإِنهما مظنة الفراغ للنظر [7] في المصلحة، فهو أكمل، فنلغيها [8] : بعبد أذن له في القتال، فيقول المعترض: قام الإِذن مقام الحرية، فإِنه مظنة لبذل الوسع في النظر، أو مظنة لعلم السيد بصلاحية العبد.

وجواب إفساد الالغاءِ [الالغاءُ] [9] إِلى أن يقف أحدهما.

(1) نهاية 146أمن (ظ) .

(2) "بثبوت"جار ومجرور متعلق بـ"ألغاه".

(3) نهاية 215 أمن (ب) .

(4) في (ب) و (ظ) : أصليهما.

(5) يعني: الإِسلام والعقل.

(6) يعني: بذل الأمان وجعله آمنا.

(7) في (ب) : لنظر.

(8) يعني: نلغي الحرية. وفي (ب) و (ح) : فيلغيها.

(9) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت