فهرس الكتاب

الصفحة 1514 من 1769

المكره على المختار بجامع القتل، فيعترض: بالطواعية، فيجيب: بأنها عدم [1] الإِكراه، والإِكراه مناسب لعدم القود الذي هو نقيض وجوبه، فالإِكراه معارض في الفرع، فعدمه عدم معارض فيه، فيكون وصفا طرديا.

أو [2] أنه ملغى.

أو [3] أن ما عداه مستقل في صورة بظاهر نص أو إِجماع، كتعليله بالطعم، فيعترض: بالكيل، فيجيب: باستقلاله بقوله: (لا تبيعوا الطعام بالطعام) ، وكتعليله حل القتل بتبديل الدين [4] ، فيعترض: بتبديل الإِيمان بالكفر بعده، [فيجيب: باستقلاله] [5] بقوله: (من بدّل دينه فاقتلوه) [6] .

واكتفى في الروضة [7] وغيرها -في بيان استقلاله- بإِثبات الحكم في

(1) نهاية 420 من (ح) .

(2) في (ح) : وأنه.

(3) في (ظ) : وأن ما عداه.

(4) يعني: في يهودي صار نصرانيًا مثلًا.

(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(6) هذا الحديث رواه ابن عباس مرفوعًا. أخرجه البخاري في صحيحه 4/ 61 - 62، 9/ 15، وأبو داود في سننه 4/ 520، والترمذي في سننه 3/ 9 - 10 وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه 7/ 104، وابن ماجه في سننه/ 848، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود 1/ 296) .

وقد أخرجه الطبراني في معجمه الكبير من حديث معاوية بن حيدة مرفوعًا، وفي معجمه الوسط من حديث عائشة مرفوعًا. راجع: نصب الراية 3/ 456.

(7) انظر: روضة الناظر/ 347.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت