فهرس الكتاب

الصفحة 1517 من 1769

وقيل: لا -وجزم به في الواضح [1] - لحصول مقصوده بصحة قياس واحد، فقيل: يجب اتحاد المعارض في الجميع؛ للنشر [2] ، وقيل: لا؛ [3] للتيسير على المعترض، فقيل: للمستدل الاقتصار في جوابه على أصل واحد [4] ، وقيل: لا؛ لما سبق [5] .

التركيب: سبق [6] في شروط حكم الأصل.

وذكره في الروضة [7] من الأسئلة الفاسدة، وقال: هو القياس المركب من اختلاف مذهب الخصم، نحو:"البالغة أنثى، فلا تزوج نفسها كابنة خمس عشرة"، فالخصم يعتقد [8] :"لصغرها"، فقيل: فاسد؛ لرد الكلام إِلى سن البلوغ [9] ، وليس بأولى من عكسه، وقيل: يصح؛ لأن حاصله

(1) انظر: الواضح 1/ 192أ.

(2) يعني: دفعا للنشر. والنشر: انتشار الكلام. انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 95.

(3) نهاية 215 ب من (ب) .

(4) إِذ به يتم مقصوده.

(5) من التزام المستدل صحة القياس على الجميع.

(6) في ص 1203.

(7) انظر: روضة الناظر/ 349.

(8) يعني: يعتقد أنها لا تزوج نفسها لصغرها.

(9) يعني: وما مقداره؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت