فهرس الكتاب

الصفحة 1518 من 1769

منازعة في الأصل، فيُبطل المستدل ما يدعي المعترض تعليل الحكم به ليسلم ما يدعيه جامعا في الأصل.

واختار بعض أصحابنا [1] : الصحة.

وقال أبو محمَّد البغدادي: يرجع إِلى منع الحكم في الأصل أو العلة، ثم: هو غير صحيح [2] ؛ لاشتماله على منع حكمٍ على مذهب إِمامٍ نصُّه بخلافه، فلا يجوز.

التعدية: وهو معارضة وصف المستدل بوصف آخر متعد، مثل:"البكر البالغ بكر، فأجبرت كبكر صغيرة"، فيعترض: بالصغر، وتعديه إِلى الثيب الصغيرة يرجع بالاعتراض إِلى المعارضة في الأصل.

قال الآمدي [3] : اختلف فيه، والحق:"لا يخرج عنها [4] "، ولا أثر لزيادة التسوية في التعدية، خلافا للداركي [5] .

(1) انظر: البلبل/ 172.

(2) نهاية 146 ب من (ظ) .

(3) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 101.

(4) يعني: عن المعارضة في الأصل.

(5) هو: أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن محمَّد، أحد أئمة المذهب الشافعي، فقيه مؤرخ، توفي سنة 375 هـ. من مؤلفاته: تاريخ نيسابور.

انظر: تاريخ بغداد 10/ 463، والعبر 2/ 370، وطبقات الشافعية للسبكي 3/ 330، وطبقات الفقهاء للشيرازي/ 297.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت