فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
منازعة في الأصل، فيُبطل المستدل ما يدعي المعترض تعليل الحكم به ليسلم ما يدعيه جامعا في الأصل.
واختار بعض أصحابنا [1] : الصحة.
وقال أبو محمَّد البغدادي: يرجع إِلى منع الحكم في الأصل أو العلة، ثم: هو غير صحيح [2] ؛ لاشتماله على منع حكمٍ على مذهب إِمامٍ نصُّه بخلافه، فلا يجوز.
التعدية: وهو معارضة وصف المستدل بوصف آخر متعد، مثل:"البكر البالغ بكر، فأجبرت كبكر صغيرة"، فيعترض: بالصغر، وتعديه إِلى الثيب الصغيرة يرجع بالاعتراض إِلى المعارضة في الأصل.
قال الآمدي [3] : اختلف فيه، والحق:"لا يخرج عنها [4] "، ولا أثر لزيادة التسوية في التعدية، خلافا للداركي [5] .
(1) انظر: البلبل/ 172.
(2) نهاية 146 ب من (ظ) .
(3) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 101.
(4) يعني: عن المعارضة في الأصل.
(5) هو: أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن محمَّد، أحد أئمة المذهب الشافعي، فقيه مؤرخ، توفي سنة 375 هـ. من مؤلفاته: تاريخ نيسابور.
انظر: تاريخ بغداد 10/ 463، والعبر 2/ 370، وطبقات الشافعية للسبكي 3/ 330، وطبقات الفقهاء للشيرازي/ 297.