فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
منع وجود وصف المستدل في الفرع: مثل:"أمان من أهله كالعبد المأذون"، فيمنع المعترض الأهلية في غير المأذون، فيجيب المستدل: ببيان وجود ما عناه بالأهلية في الفرع، كجواب منع وجود [1] الوصف المدعَى علة في الأصل.
ويمنع المعترض -في الأصح- من تقرير نفي الوصف عن الفرع؛ لأنه مانع من الإِثبات، وتقريره [2] النفي يُوهِم الإِثبات.
المعارضة في الفرع [3] بما يقتضي نقيض حكم المستدل بأحد طرق إِثبات العلة:
وعندنا وعند الأكثر: تقبل؛ لأنه فائدة المناظرة.
قالوا: صار المعترض مستدلا.
رد: قصده هدم ما بناه المستدل، فلا حجر عليه فيه.
وجواب المستدل: بما يعترض عليه المعترض ابتداء.
ويقبل ترجيح ما ذكره بوجه ترجيح عندنا وعند قوم، واختاره الآمدي [4] ؛ لتعيين العمل به وهو المقصود، خلافا لبعضهم.
(1) نهاية 216 أمن (ب) .
(2) في (ظ) : وتقرير.
(3) نهاية 422 من (ح) .
(4) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 102.