فهرس الكتاب

الصفحة 1519 من 1769

منع وجود وصف المستدل في الفرع: مثل:"أمان من أهله كالعبد المأذون"، فيمنع المعترض الأهلية في غير المأذون، فيجيب المستدل: ببيان وجود ما عناه بالأهلية في الفرع، كجواب منع وجود [1] الوصف المدعَى علة في الأصل.

ويمنع المعترض -في الأصح- من تقرير نفي الوصف عن الفرع؛ لأنه مانع من الإِثبات، وتقريره [2] النفي يُوهِم الإِثبات.

المعارضة في الفرع [3] بما يقتضي نقيض حكم المستدل بأحد طرق إِثبات العلة:

وعندنا وعند الأكثر: تقبل؛ لأنه فائدة المناظرة.

قالوا: صار المعترض مستدلا.

رد: قصده هدم ما بناه المستدل، فلا حجر عليه فيه.

وجواب المستدل: بما يعترض عليه المعترض ابتداء.

ويقبل ترجيح ما ذكره بوجه ترجيح عندنا وعند قوم، واختاره الآمدي [4] ؛ لتعيين العمل به وهو المقصود، خلافا لبعضهم.

(1) نهاية 216 أمن (ب) .

(2) في (ظ) : وتقرير.

(3) نهاية 422 من (ح) .

(4) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 102.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت