فهرس الكتاب

الصفحة 1520 من 1769

ولا يلزم المستدل الإِيماء إِلى الترجيح في دليله -خلافا لبعضهم- لخروجه عنه، وتوقفُ العمل عليه [1] من توابع ورود المعارضة لدفعها، لا أنه من الدليل.

الفرق: راجع إِلى المعارضة في الأصل أو الفرع؛ لأنه: جعل أمر مخصوص بالأصل علة أو بالفرع مانعا.

وبنى بعضهم قبول الأول على منع التعليل بعلتين، والثاني على جعل النقض مع المانع قادحًا.

وقيل: بل إِليهما معا، فلهذا: قيل: لا يقبل؛ لأنه جمع بين أسئلة مختلفة، وقيل: يقبل، فقيل: سؤالان جاز الجمع بينهما؛ لأنه أدل على الفرق، وقيل: واحد؛ لاتحاد مقصوده، وهو الفرق.

قال ابن عقيل [2] : يحتاج الفرق القادح في الجمع إِلى دلالة وأصل كالجمع، وإِلا فدعوى بلا دليل، خلافا لبعض الشافعية، وإن أحب [3] إِسقاطه [4] عنه طالب [5] المستدل بصحة الجمع.

(1) يعني: على الترجيح.

(2) انظر: الواضح 1/ 202 ب، 1203، 203 ب.

(3) يعني المعترض.

(4) يعني: الأصل والدلالة.

(5) نهاية 216 ب من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت