فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ولا يلزم المستدل الإِيماء إِلى الترجيح في دليله -خلافا لبعضهم- لخروجه عنه، وتوقفُ العمل عليه [1] من توابع ورود المعارضة لدفعها، لا أنه من الدليل.
الفرق: راجع إِلى المعارضة في الأصل أو الفرع؛ لأنه: جعل أمر مخصوص بالأصل علة أو بالفرع مانعا.
وبنى بعضهم قبول الأول على منع التعليل بعلتين، والثاني على جعل النقض مع المانع قادحًا.
وقيل: بل إِليهما معا، فلهذا: قيل: لا يقبل؛ لأنه جمع بين أسئلة مختلفة، وقيل: يقبل، فقيل: سؤالان جاز الجمع بينهما؛ لأنه أدل على الفرق، وقيل: واحد؛ لاتحاد مقصوده، وهو الفرق.
قال ابن عقيل [2] : يحتاج الفرق القادح في الجمع إِلى دلالة وأصل كالجمع، وإِلا فدعوى بلا دليل، خلافا لبعض الشافعية، وإن أحب [3] إِسقاطه [4] عنه طالب [5] المستدل بصحة الجمع.
(1) يعني: على الترجيح.
(2) انظر: الواضح 1/ 202 ب، 1203، 203 ب.
(3) يعني المعترض.
(4) يعني: الأصل والدلالة.
(5) نهاية 216 ب من (ب) .