فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ومثل:"الصبي غير مكلف، فلا يزكي كمن لم تبلغه [1] الدعوة"، فينقض: بعشر زرعه والفطرة [2] : فسؤال صحيح، بخلاف التفرقة [3] بالفسق بين النبيذ والخمر؛ لأنه [4] ليس من حكم العلة، ثم: يجوز جلبها للتحريم فقط؛ لأنه أعم.
ومن يرى أن العلة لا تستدعي أحكامها لا يلزم [5] ؛ لأنها تكون علة في موضع دون آخر.
ومثل [6] :"النكاح الموقوف لا يحيى، فبطل"، فيقال:"اعتبرت فساد الأصل بفساد الفرع؛ لأن الإِباحة حكم العقد [7] ":
(1) نهاية 147 أمن (ظ) .
(2) يعني: يقال: هذه العلة لم تستدع عدم إِيجاب العشر في زرعه وزكاة الفطر في ماله، وهما نظيرا زكاة ربع العشر، فلا تستدعي نفي ربع العشر.
(3) يعني: إِذا علل حنبلي أو شافعي تحريم النبيذ بأن فيه شدة مطربة فكان محرما كالخمر، فيقول المعارض: لو كانت هذه علة التحريم لكانت علة في الفسق، وإنما كان كذلك -أي: فاسدا- لأن الفسق أبطأ من التحريم، والتحريم أسرع من التفسيق؛ لأن لنا محرمات لا تفسق، ولأن مسالك الاجتهاد لا يفسق بها، فهذا وجه فساده ... إِلخ.
(4) يعني: الفسق.
(5) يعني: لا يلزمه هذا السؤال، فيقول في بيان فساده: إِن العلة تكون علة في موضع دون آخر.
(6) هذا تابع لكلام ابن عقيل.
(7) يعني: فلا يكون نفيها موجبا لنفي العقد.