فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ولا يفيد قول المستدل في جوابه:"التفاوت في الضابط مُلْغَى لحفظ النفس، كما ألغي التفاوت بين قطع الأنملة [1] وقطع الرقبة في قود النفس"؛ لأن إِلغاء التفاوت في صورة لا [2] يوجب عمومه، كإِلغاء الشرف [3] وغيره، دون الإِسلام والحرية.
اختلاف جنس المصلحة:
مثل: أولج فرجا في فرج مشتهى طبعا محرم شرعًا، فيحد كالزاني.
فيقال: حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط، وحكمة الأصل دفع محذور هو اشتباه الإنساب، فقد يتفاوتان في نظر الشرع.
وحاصله: معارضة في الأصل.
وجوابه: بحذفه [4] عن الاعتبار. وسبق [5] في السبر.
مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل: لأن القياس تعدية حكم الأصل إِليه بالجامع.
(1) إِذا مات منه.
(2) نهاية 217 أمن (ب) .
(3) فيقتل الشريف بالوضيع.
(4) يعني: حذف خصوص الأصل.
(5) في ص 1269 - 1270.