فهرس الكتاب

الصفحة 1523 من 1769

ولا يفيد قول المستدل في جوابه:"التفاوت في الضابط مُلْغَى لحفظ النفس، كما ألغي التفاوت بين قطع الأنملة [1] وقطع الرقبة في قود النفس"؛ لأن إِلغاء التفاوت في صورة لا [2] يوجب عمومه، كإِلغاء الشرف [3] وغيره، دون الإِسلام والحرية.

اختلاف جنس المصلحة:

مثل: أولج فرجا في فرج مشتهى طبعا محرم شرعًا، فيحد كالزاني.

فيقال: حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط، وحكمة الأصل دفع محذور هو اشتباه الإنساب، فقد يتفاوتان في نظر الشرع.

وحاصله: معارضة في الأصل.

وجوابه: بحذفه [4] عن الاعتبار. وسبق [5] في السبر.

مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل: لأن القياس تعدية حكم الأصل إِليه بالجامع.

(1) إِذا مات منه.

(2) نهاية 217 أمن (ب) .

(3) فيقتل الشريف بالوضيع.

(4) يعني: حذف خصوص الأصل.

(5) في ص 1269 - 1270.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت