فهرس الكتاب

الصفحة 1524 من 1769

وجوابه: بيان اتحاد الحكم عينا -كصحة البيع على النكاح، والاختلاف عائد إِلى المحل، واختلافه [1] شرط فيه- أو جنسا كقطع الأيدي باليد كالأنفس [2] بالنفس.

وتعتبر مماثلة التعدية، ذكره في الروضة [3] وغيرها، وذكره القاضي [4] ومثّله بقول الحنفية -في ضم الذهب إِلى الفضة في الزكاة-:"كصحاح [5] ومكسرة"، فالضم في الأصل بالأجزاء، وفي الفرع بالقيمة عندهم.

ثم: لما نصر [6] جواز قلب التسوية -لأن الحكم التسوية فقط [7] ، كقياس الحنفية طلاق المكره على المختار، [8] فيقال: فيجب استواء حكم [9] إِيقاعه وإقراره كالمختار- قال [10] : فعلى هذا يجوز قياس الحنفية

(1) يعني: المحل.

(2) في (ب) : كالنفس.

(3) انظر: روضة الناظر/ 317 - 318.

(4) انظر: العدة/ 233 أ- ب، والسودة/ 374.

(5) نهاية 147 ب من (ظ) .

(6) في (ظ) : لما يضر.

(7) وإنما يختلفان في كيفية الاستواء، والكيفية حكم غير الاستواء.

(8) نهاية 424 من (ح) .

(9) يعني: استواء حكم إِيقاعه مع حكم إِقراره قياسًا على المختار.

(10) انظر: العدة / 236أ، والمسودة/ 374.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت