فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
المذكور [1] ، ومن منع هذا القلب -لتضاد حكم الأصل والفرع- لم يجزه [2] ؛ لاختلافهما.
قال بعض أصحابنا [3] : فصار له قولان، والمنع فيهما قول بعض الشافعية، والجواز قول الحنفية، واختاره في التمهيد [4] .
وفي الواضح [5] - [6] في مسألة الضم-: إن اعترض بـ"أن حكم الأصل لم يتعدَّ"أجيب:"ألحقتُ في وجوب الضم لا صفته"، ويمكن المعترض أن يقول: الضم في الأصل نوع غير [7] الفرع.
وجعله الآمدي [8] كالقلب الثالث -وسيأتي [9] - ومثّله بقول الحنفي -في إِزالة النجاسة بالخل-:"مائع طاهر مزيل كالماء"، فيقال [10] : فيستوي فيه الحدث والخبث كالماء.
(1) في الضم.
(2) يعني: القياس.
(3) انظر: المسودة/ 374.
(4) انظر: التمهيد/ 172 ب، 184 أ- ب، والمسودة/ 426.
(5) انظر: الواضح 1/ 170أ- ب.
(6) نهاية 217 ب من (ب) .
(7) يعني: غير النوع الذي في الفرع.
(8) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 109.
(9) في ص 1397، 1398.
(10) يعني: يقال: مائع طاهر مزيل للعين والأثر، فتستوي فيه طهارة الحدث والخبث=