فهرس الكتاب

الصفحة 1525 من 1769

المذكور [1] ، ومن منع هذا القلب -لتضاد حكم الأصل والفرع- لم يجزه [2] ؛ لاختلافهما.

قال بعض أصحابنا [3] : فصار له قولان، والمنع فيهما قول بعض الشافعية، والجواز قول الحنفية، واختاره في التمهيد [4] .

وفي الواضح [5] - [6] في مسألة الضم-: إن اعترض بـ"أن حكم الأصل لم يتعدَّ"أجيب:"ألحقتُ في وجوب الضم لا صفته"، ويمكن المعترض أن يقول: الضم في الأصل نوع غير [7] الفرع.

وجعله الآمدي [8] كالقلب الثالث -وسيأتي [9] - ومثّله بقول الحنفي -في إِزالة النجاسة بالخل-:"مائع طاهر مزيل كالماء"، فيقال [10] : فيستوي فيه الحدث والخبث كالماء.

(1) في الضم.

(2) يعني: القياس.

(3) انظر: المسودة/ 374.

(4) انظر: التمهيد/ 172 ب، 184 أ- ب، والمسودة/ 426.

(5) انظر: الواضح 1/ 170أ- ب.

(6) نهاية 217 ب من (ب) .

(7) يعني: غير النوع الذي في الفرع.

(8) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 109.

(9) في ص 1397، 1398.

(10) يعني: يقال: مائع طاهر مزيل للعين والأثر، فتستوي فيه طهارة الحدث والخبث=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت