فهرس الكتاب

الصفحة 1528 من 1769

فيقول المعترض: فلا يقدر [1] بالربع كغيره.

والثالث: كقول الحنفي -في بيع المجهول-: عقد معاوضة، فيصح مع جهل المعوَّض كالنكاح.

فيقال: عقد معاوضة، فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح، فإِذا انتفى اللازم [2] انتفى الملزوم [3] .

والقلب نوع معارضة [4] عند أصحابنا [5] وبعض الشافعية [6] -وذكره في الواضح [7] عن أكثر العلماء- بل أولى بالقبول؛ لأنه اشترك فيه الأصل والجامع، وإن نشأ من نفس دليل المستدل لكن لما التزم في دليله وجود الوصف لم يمنعه، وكالشركة في دلالة النص، كاستدلال الحنفي -في مسألة الساجة [8] وعدم نقض بناء الغاصب- بقول: (لا ضرر ولا

(1) في (ب) و (ظ) : فلا يتقدر.

(2) وهو ثبوت خيار الرؤية.

(3) وهو الصحة.

(4) في (ب) : معاوضة.

(5) انظر: المسودة/ 441.

(6) انظر: اللمع/ 67، والتبصرة/ 475.

(7) انظر: الواضح 1/ 184أ.

(8) الساجة: واحدة الساج، وهو خشب يجلب من الهند، قال ابن الأعرابي: يقال: الساجة الخشبة الواحدة المربعة. انظر: لسان العرب 3/ 127.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت