فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فيقول المعترض: فلا يقدر [1] بالربع كغيره.
والثالث: كقول الحنفي -في بيع المجهول-: عقد معاوضة، فيصح مع جهل المعوَّض كالنكاح.
فيقال: عقد معاوضة، فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح، فإِذا انتفى اللازم [2] انتفى الملزوم [3] .
والقلب نوع معارضة [4] عند أصحابنا [5] وبعض الشافعية [6] -وذكره في الواضح [7] عن أكثر العلماء- بل أولى بالقبول؛ لأنه اشترك فيه الأصل والجامع، وإن نشأ من نفس دليل المستدل لكن لما التزم في دليله وجود الوصف لم يمنعه، وكالشركة في دلالة النص، كاستدلال الحنفي -في مسألة الساجة [8] وعدم نقض بناء الغاصب- بقول: (لا ضرر ولا
(1) في (ب) و (ظ) : فلا يتقدر.
(2) وهو ثبوت خيار الرؤية.
(3) وهو الصحة.
(4) في (ب) : معاوضة.
(5) انظر: المسودة/ 441.
(6) انظر: اللمع/ 67، والتبصرة/ 475.
(7) انظر: الواضح 1/ 184أ.
(8) الساجة: واحدة الساج، وهو خشب يجلب من الهند، قال ابن الأعرابي: يقال: الساجة الخشبة الواحدة المربعة. انظر: لسان العرب 3/ 127.