فهرس الكتاب

الصفحة 1527 من 1769

الحكم- فيلزم من اختلافه اختلافُه [1] .

والثاني: بأنه لو كان لجاز إِثبات الفرع في الأصل.

والثالث: بأنه يلزم منه امتناع ثبوت حكم الأصل فيه.

القلب: تعليق نقيض الحكم أو لازمه على العلة إِلحاقا بالأصل.

وهو: قلب لتصحيح مذهبه.

وقلب لإِبطال مذهب المستدل صريحًا [2] .

وقلب بالالتزام [3] .

فالأول [4] : كقول الحنفي -في اعتبار الصوم لصحة الاعتكاف-: لبث، فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة.

فيقلبه المعترض: بأنه لبث، فلا يعتبر فيه الصوم كالوقوف.

والثاني: كقول الحنفي -في مسح الرأس-: عضو من أعضاء الوضوء [5] ، فلا يكفي أقله كبقية الأعضاء.

(1) يعني: اختلاف الحكم.

(2) نهاية 218 أمن (ب) .

(3) يعني: لإِبطال مذهب المستدل بالالتزام.

(4) نهاية 425 من (ح) .

(5) نهاية 148 أمن (ظ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت