فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الحكم- فيلزم من اختلافه اختلافُه [1] .
والثاني: بأنه لو كان لجاز إِثبات الفرع في الأصل.
والثالث: بأنه يلزم منه امتناع ثبوت حكم الأصل فيه.
القلب: تعليق نقيض الحكم أو لازمه على العلة إِلحاقا بالأصل.
وهو: قلب لتصحيح مذهبه.
وقلب لإِبطال مذهب المستدل صريحًا [2] .
وقلب بالالتزام [3] .
فالأول [4] : كقول الحنفي -في اعتبار الصوم لصحة الاعتكاف-: لبث، فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة.
فيقلبه المعترض: بأنه لبث، فلا يعتبر فيه الصوم كالوقوف.
والثاني: كقول الحنفي -في مسح الرأس-: عضو من أعضاء الوضوء [5] ، فلا يكفي أقله كبقية الأعضاء.
(1) يعني: اختلاف الحكم.
(2) نهاية 218 أمن (ب) .
(3) يعني: لإِبطال مذهب المستدل بالالتزام.
(4) نهاية 425 من (ح) .
(5) نهاية 148 أمن (ظ) .