فهرس الكتاب

الصفحة 1531 من 1769

ومنع آخرون من الشافعية [1] وغيرهم من القلب -واختاره الآمدي [2] - لأنه ليس للمعترض فرض مسألة [3] على المستدل.

رد: بالمشاركة في دلالة النص [4] .

ثم: إِنما شاركه في علته وأصله في معنى الحكم الذي فرض فيه.

قالوا: اعترف [5] المعترض باقتضاء الدليل لا رتبه عليه من الحكم، ومحال اقتضاؤه لمقابل [6] ذلك الحكم من جهة احتج بها المستدل؛ لاقتضاء العلة من جهة واحدة [7] للحكم ونقيضه.

ومن [8] جهة أخرى: ليس بقلب؛ لأنه لا بد فيه من اتحاد العلة في القياسين، بل معارضة بدليل منفصل.

أجاب في التمهيد [9] : إِنما لا يجتمع الشيء وضده إِذا صرح به، وإِلا

(1) انظر: اللمع/ 67. والتبصرة/ 475.

(2) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 110.

(3) نهاية 218 ب من (ب) .

(4) فإِنه يجوز وإن لم يمكن ذلك إلا بفرض مسألة على المستدل.

(5) في (ظ) : اعترض.

(6) في (ح) : بمقابل.

(7) نهاية 426 من (ح) .

(8) في (ح) و (ظ) ك من جهة.

(9) انظر: التمهيد/ 183 ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت