فهرس الكتاب

الصفحة 1532 من 1769

جاز، وإن أدى أحدهما إِلى نفي الآخر.

وأجاب غيره: بأن التنافي حصل في الفرع لما هو بعرض الاجتماع.

وقلب التسوية سبق [1] في السؤال قبله.

قال أبو الخطاب [2] : يصح جعل المعلول علة والعلة معلولًا، مثل:"من صح طلاقه صح ظهاره، ومن صح ظهاره صح طلاقه"، فالسابق في الثبوت علة للآخر، وهذا نوع من القلب لا يفسد العلة عند أصحابنا وأكثر الشافعية، خلافا للحنفية وبعض المتكلمين [3] .

ثم احتج [4] : بأن العلة أمارة، وكما لو صرح به الشارع، وإنما [5] امتنع في الحكم العقلي؛ لأنه لا يثبت بأكثر من علة [6] .

أما قلب [7] الدعوى مع إِضمار الدليل فيها فمثل:"كل موجود مرئي"، فيقال:"كل ما ليس في جهة ليس مرئيًا"، فدليل الرؤية الموجود، وكونه لا في جهة دليلُ منعها.

(1) في ص 1394، 1395.

(2) انظر: التمهيد/ 184 ب- 185أ.

(3) انظر: المسودة/ 446.

(4) انظر: التمهيد/ 184 ب- 185 أ.

(5) في (ب) : واما.

(6) نهاية 148 ب من (ظ) .

(7) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 105 - 106.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت