فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
جاز، وإن أدى أحدهما إِلى نفي الآخر.
وأجاب غيره: بأن التنافي حصل في الفرع لما هو بعرض الاجتماع.
وقلب التسوية سبق [1] في السؤال قبله.
قال أبو الخطاب [2] : يصح جعل المعلول علة والعلة معلولًا، مثل:"من صح طلاقه صح ظهاره، ومن صح ظهاره صح طلاقه"، فالسابق في الثبوت علة للآخر، وهذا نوع من القلب لا يفسد العلة عند أصحابنا وأكثر الشافعية، خلافا للحنفية وبعض المتكلمين [3] .
ثم احتج [4] : بأن العلة أمارة، وكما لو صرح به الشارع، وإنما [5] امتنع في الحكم العقلي؛ لأنه لا يثبت بأكثر من علة [6] .
أما قلب [7] الدعوى مع إِضمار الدليل فيها فمثل:"كل موجود مرئي"، فيقال:"كل ما ليس في جهة ليس مرئيًا"، فدليل الرؤية الموجود، وكونه لا في جهة دليلُ منعها.
(1) في ص 1394، 1395.
(2) انظر: التمهيد/ 184 ب- 185أ.
(3) انظر: المسودة/ 446.
(4) انظر: التمهيد/ 184 ب- 185 أ.
(5) في (ب) : واما.
(6) نهاية 148 ب من (ظ) .
(7) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 105 - 106.