فهرس الكتاب

الصفحة 1534 من 1769

فيقال [1] : [يدل] [2] أنه لا يرث بطريق أبلغ؛ لأنه نفي عام، مثل: الجوع زاد من لا زاد له.

وليس بمثال جيد.

وِإن سلم أن ما احتج به المستدل يدل له [3] من وجه فهو الأنواع السابقة [4] .

القول بالموجَب: وهو تسليم دليل المستدل مع بقاء النزاع.

وهو ثلاثة أنواع:

أحدها: أن يستنتج المستدل من دليله ما يتوهمه محل النزاع أو لازمه.

مثاله -في القتل بالمثقل-: قتل بما [5] يقتل غالبًا، فلا ينافي وجوب [6] القود كالمحدد.

فيرد: أن عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا لازمه، فلا يلزم من [7] عدم

(1) نهاية 219 أمن (ب) .

(2) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) .

(3) يعني: للمستدل.

(4) يعني: الثلاثة المذكورة في ص 1397. وانظر: الإحكلام للآمدي 4/ 108.

(5) في (ح) : بما لا يقتل.

(6) في (ظ) : وجود.

(7) نهاية 427 من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت