فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فيقال [1] : [يدل] [2] أنه لا يرث بطريق أبلغ؛ لأنه نفي عام، مثل: الجوع زاد من لا زاد له.
وليس بمثال جيد.
وِإن سلم أن ما احتج به المستدل يدل له [3] من وجه فهو الأنواع السابقة [4] .
القول بالموجَب: وهو تسليم دليل المستدل مع بقاء النزاع.
وهو ثلاثة أنواع:
أحدها: أن يستنتج المستدل من دليله ما يتوهمه محل النزاع أو لازمه.
مثاله -في القتل بالمثقل-: قتل بما [5] يقتل غالبًا، فلا ينافي وجوب [6] القود كالمحدد.
فيرد: أن عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا لازمه، فلا يلزم من [7] عدم
(1) نهاية 219 أمن (ب) .
(2) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) .
(3) يعني: للمستدل.
(4) يعني: الثلاثة المذكورة في ص 1397. وانظر: الإحكلام للآمدي 4/ 108.
(5) في (ح) : بما لا يقتل.
(6) في (ظ) : وجود.
(7) نهاية 427 من (ح) .