فهرس الكتاب

الصفحة 1535 من 1769

منافاة بين شيئين ملازمة.

الثاني: أن يستنتجه [1] إِبطال ما يتوهمه مأخذَ الخصم، مثل: التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القود كالمتوسل إِليه

فيقول المعترض: أقول بموجب الدليل، ولكن لا يلزم منه وجوبه، فإِنه لا يلزم من إِبطال مانعٍ عدمُ كل مانع ووجودُ الشرائط [2] والمقتضي.

وأكثر القول بالموجب من غلط المأخذ لخفائه، بخلاف الحكم المختلف فيه.

ويصدّق [3] المعترض في أن ما ذهب إِليه المستدل ليس مأخذ إمامه؛ فإِنه أعرف به، ثم: لو لزمه إِبداء المأخذ: فإِن مَكَّنَّا المستدل من إِبطاله صار معترضًا، وإلا فلا فائدة.

وقيل: لا يصدق [4] ؛ لاحتمال عناده، واختاره [5] بعض أصحابنا، منهم: أبو محمَّد البغدادي، وقال: فإِن أبطله المستدل، وإلا انقطع.

الثالث: أن يسكت في دليله عن صغرى قياسه وليست مشهورة، مثل [6] :"كل قربة شرطها النية"، ويسكت عن:"والوضوء قربة"، فيقول

(1) يعني: يستنتج منه.

(2) في (ظ) : الشرط.

(3) في (ب) : يصدق.

(4) يعني: فيلزمه إِبداء المأخذ.

(5) في (ب) و (ظ) : وأجازه.

(6) يعني: قوله في اشتراط النية للوضوء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت