فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
منافاة بين شيئين ملازمة.
الثاني: أن يستنتجه [1] إِبطال ما يتوهمه مأخذَ الخصم، مثل: التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القود كالمتوسل إِليه
فيقول المعترض: أقول بموجب الدليل، ولكن لا يلزم منه وجوبه، فإِنه لا يلزم من إِبطال مانعٍ عدمُ كل مانع ووجودُ الشرائط [2] والمقتضي.
وأكثر القول بالموجب من غلط المأخذ لخفائه، بخلاف الحكم المختلف فيه.
ويصدّق [3] المعترض في أن ما ذهب إِليه المستدل ليس مأخذ إمامه؛ فإِنه أعرف به، ثم: لو لزمه إِبداء المأخذ: فإِن مَكَّنَّا المستدل من إِبطاله صار معترضًا، وإلا فلا فائدة.
وقيل: لا يصدق [4] ؛ لاحتمال عناده، واختاره [5] بعض أصحابنا، منهم: أبو محمَّد البغدادي، وقال: فإِن أبطله المستدل، وإلا انقطع.
الثالث: أن يسكت في دليله عن صغرى قياسه وليست مشهورة، مثل [6] :"كل قربة شرطها النية"، ويسكت عن:"والوضوء قربة"، فيقول
(1) يعني: يستنتج منه.
(2) في (ظ) : الشرط.
(3) في (ب) : يصدق.
(4) يعني: فيلزمه إِبداء المأخذ.
(5) في (ب) و (ظ) : وأجازه.
(6) يعني: قوله في اشتراط النية للوضوء.