فهرس الكتاب

الصفحة 1536 من 1769

المعترض: أقول بموجَبه ولا يُنتِج.

ولو ذكر الصغرى لم يرد إِلا منعها [1] .

ولا وجه لقول بعضهم:"يلزم في هذا النوع [2] انقطاع أحدهما"؛ لاختلاف مرادهما.

وجواب الأول: بأنه محل [3] النزاع أو لازمه، مثل:"لا يجوز قتل مسلم بذمي"، [4] فيقال بموجبه لأنه يجب، فيقول المستدل: أعني بـ"لا يجوز"تحريمه، ويلزم عدم الوجوب.

والثاني: بأنه [5] المأخذ لشهرته.

والثالث: بجواز الحذف.

ويجاب في الجميع: بقرينة أو عهد ونحوه.

وفي [6] التمهيد [7] : في مثل قول حنفي في زكاة الخيل:"حيوان تجوز"

(1) يعني: الصغرى.

(2) نهاية 149أمن (ظ) .

(3) نهاية 219 ب من (ب) .

(4) يعني: قياسًا على الحربي.

(5) في (ظ) : بأن.

(6) في (ب) : في التمهيد.

(7) انظر: التمهيد/ 180 ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت