فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
المعترض: أقول بموجَبه ولا يُنتِج.
ولو ذكر الصغرى لم يرد إِلا منعها [1] .
ولا وجه لقول بعضهم:"يلزم في هذا النوع [2] انقطاع أحدهما"؛ لاختلاف مرادهما.
وجواب الأول: بأنه محل [3] النزاع أو لازمه، مثل:"لا يجوز قتل مسلم بذمي"، [4] فيقال بموجبه لأنه يجب، فيقول المستدل: أعني بـ"لا يجوز"تحريمه، ويلزم عدم الوجوب.
والثاني: بأنه [5] المأخذ لشهرته.
والثالث: بجواز الحذف.
ويجاب في الجميع: بقرينة أو عهد ونحوه.
وفي [6] التمهيد [7] : في مثل قول حنفي في زكاة الخيل:"حيوان تجوز"
(1) يعني: الصغرى.
(2) نهاية 149أمن (ظ) .
(3) نهاية 219 ب من (ب) .
(4) يعني: قياسًا على الحربي.
(5) في (ظ) : بأن.
(6) في (ب) : في التمهيد.
(7) انظر: التمهيد/ 180 ب.