فهرس الكتاب

الصفحة 1537 من 1769

المسابقة عليه، فزكّاه كالإِبل"، فيقال بموجبه في زكاة التجارة [1] ، فيجيب المستدل بالألف والسلام [2] ، والسؤال عن زكاة السوم."

فقيل: لا يصح -وجزم به في الواضح [3] - لوجوب استقلال العلة بلفظها.

وقيل: يصح، وجزم به في الروضة [4] وغيرها.

أما مثل قوله -في إِزالة النجاسة بالخل-:"مائع كالمرق"، فيقال بموجبه في خل نجس: فلا يصح [5] .

قال أبو [6] محمَّد البغدادي وغيره: ولو كان حكم العلة فقال به في صورة لم يقل بالموجَب.

وترد الأسئلة على قياس الدلالة، إِلا ما تعلق بمناسبة الجامع؛ لأنه ليس بعلة فيه [7] ، وكذا القياس في معنى الأصل [8] ، ولا يرد عليه -أيضًا- ما

(1) يعني: والنزاع إِنما هو في زكاة السوم.

(2) في:"زكاة الخيل"، فإِنهما يستعملان للعهد.

(3) انظر: الواضح 1/ 182 ب.

(4) انظر: روضة الناظر/ 351.

(5) لأن المستدل يقول: ظاهر كلامي إِنما هو النحل الطاهر. انظر: الإحكام للآمدي 4/ 113.

(6) نهاية 428 من (ح) .

(7) يعني: قياس الدلالة.

(8) يعني: لا يرد عليه ما تعلق بمناسبة الجامع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت