فهرس الكتاب

الصفحة 1538 من 1769

تعلق بنفس الجامع؛ لعدم ذكره فيه.

الاعتراضات من جنس -كنقوض ومعارضات- تتعدد اتفاقا.

ومن أجناس -كمنع ومطالبة ونقض ومعارضة- تتعدد إِلا عند أهل [1] سمرقند [2] ؛ للخبط.

قال الآمدي [3] : ويلزمهم تعددها من جنس [4] .

وإن كانت [5] مرتبة [6] منعه الأكثر، ولهذا قال القاضي [7] وغيره وأبو الطيب [8] : لو أورد النقض ثم منع وجود العلة لم يقبل؛ لتسليمه للمتقدم، فلا يجاب المعترض لغير الأخير.

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 116.

(2) سمرقند -بفتح أوله وثانيه- مدينة مشهورة فيما وراء النهر بعد بخارى.

انظر: معجم البلدان 3/ 246.

(3) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 116.

(4) فإِنها مقبولة اتفاقًا مع إِفضائها إِلى النشر.

(5) يعني: على تجويز التعدد.

(6) مثل: منع حكم الأصل ومنع العلية؛ إِذ تعليل الحكم بعد ثبوته طبعًا.

انظر: شرح العضد 2/ 280.

(7) انظر: العدة/ 228أ.

(8) انظر: المسودة/ 437.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت