فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
تعلق بنفس الجامع؛ لعدم ذكره فيه.
الاعتراضات من جنس -كنقوض ومعارضات- تتعدد اتفاقا.
ومن أجناس -كمنع ومطالبة ونقض ومعارضة- تتعدد إِلا عند أهل [1] سمرقند [2] ؛ للخبط.
قال الآمدي [3] : ويلزمهم تعددها من جنس [4] .
وإن كانت [5] مرتبة [6] منعه الأكثر، ولهذا قال القاضي [7] وغيره وأبو الطيب [8] : لو أورد النقض ثم منع وجود العلة لم يقبل؛ لتسليمه للمتقدم، فلا يجاب المعترض لغير الأخير.
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 116.
(2) سمرقند -بفتح أوله وثانيه- مدينة مشهورة فيما وراء النهر بعد بخارى.
انظر: معجم البلدان 3/ 246.
(3) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 116.
(4) فإِنها مقبولة اتفاقًا مع إِفضائها إِلى النشر.
(5) يعني: على تجويز التعدد.
(6) مثل: منع حكم الأصل ومنع العلية؛ إِذ تعليل الحكم بعد ثبوته طبعًا.
انظر: شرح العضد 2/ 280.
(7) انظر: العدة/ 228أ.
(8) انظر: المسودة/ 437.