فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وجوزه أبو إِسحاق الإِسفراييني [1] وغيره، واختاره الآمدي (1) وغيره؛ لأن التسليم تقديري.
وإن [2] لم يرتب الاعتراضات فمنع بعد تسليم [3] ، [4] كالمطالبة بتأثيره ثم منع وجوده.
واختاره أبو محمَّد البغدادي؛ لأنا نقدرها من جماعة، ولأن مفسدة الاخلال بتقرير الدليل آكد من الاخلال بالترتيب.
وبعضها مقدم طبعا، فليقدم وضعا، فيقدم [5] الاستفسار ليعرف ما يرد على اللفظ، ثم: فساد الاعتبار؛ لأنه نظر في فساده جملة، ثم: فساد الوضع؛ لأنه أخص منه، ثم: ما تعلق بالأصل، ثم: العلة؛ لاستنباطها منه، ثم: الفرع لبنائه عليهما، ويقدم النقض على المعارضة؛ لإِيراده لإِبطال العلة [6] ، وهي [7] لإِبطال استقلالها [8] .
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 116.
(2) يعني: إِذا عرفنا جواز المرتبة فالواجب إِيرادها مترتبة ورعاية الترتيب في الإِيراد، وإلا كان منعا بعد تسليم. انظر: شرح العضد 2/ 280.
(3) يعني: فلا يسمع.
(4) نهاية 220 أمن (ب) .
(5) في (ح) : فليقدم.
(6) نهاية 149 ب من (ظ) .
(7) يعني: المعارضة.
(8) يعني: العلة.