فهرس الكتاب

الصفحة 1539 من 1769

وجوزه أبو إِسحاق الإِسفراييني [1] وغيره، واختاره الآمدي (1) وغيره؛ لأن التسليم تقديري.

وإن [2] لم يرتب الاعتراضات فمنع بعد تسليم [3] ، [4] كالمطالبة بتأثيره ثم منع وجوده.

واختاره أبو محمَّد البغدادي؛ لأنا نقدرها من جماعة، ولأن مفسدة الاخلال بتقرير الدليل آكد من الاخلال بالترتيب.

وبعضها مقدم طبعا، فليقدم وضعا، فيقدم [5] الاستفسار ليعرف ما يرد على اللفظ، ثم: فساد الاعتبار؛ لأنه نظر في فساده جملة، ثم: فساد الوضع؛ لأنه أخص منه، ثم: ما تعلق بالأصل، ثم: العلة؛ لاستنباطها منه، ثم: الفرع لبنائه عليهما، ويقدم النقض على المعارضة؛ لإِيراده لإِبطال العلة [6] ، وهي [7] لإِبطال استقلالها [8] .

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 116.

(2) يعني: إِذا عرفنا جواز المرتبة فالواجب إِيرادها مترتبة ورعاية الترتيب في الإِيراد، وإلا كان منعا بعد تسليم. انظر: شرح العضد 2/ 280.

(3) يعني: فلا يسمع.

(4) نهاية 220 أمن (ب) .

(5) في (ح) : فليقدم.

(6) نهاية 149 ب من (ظ) .

(7) يعني: المعارضة.

(8) يعني: العلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت