فهرس الكتاب

الصفحة 1587 من 1769

وأجاب بما معناه: أنه لا يجوز استصحاب حكم الدليل في الحالة الثانية إِلا أن يتناولها الدليل.

قيل له: فيجب قصره على الزمن الواحد.

فالتزمه إِلا أن يكون دليل الحكم وعلته [1] قد عم الأزمنة. كذا قال، وسبق [2] خلافه في"شروط العلة: أن لا ترجع على الأصل بالإِبطال".

ولكن جوابه: أن قول الشارع مطلق، فيعم، والإِجماع إِنما هو في صفة خاصة، ولهذا يجوز تركه في الحالة الثانية بدليل غير الإِجماع [3] ، خلافا لبعض الشافعية، ذكره عنهم القاضي [4] وابن عقيل [5] ، وهو ضعيف.

شرع من قبلنا:

يجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلًا.

ومنعه بعضهم؛ لعدم الفائدة.

رد: فائدته إِحياؤها، وقد [6] يكون مصلحة [7] .

(1) في نسخة في هامش (ب) : أو علته.

(2) في ص 1240 - 1241.

(3) نهاية 441 من (ح) .

(4) انظر: العدة/ 181 ب.

(5) انظر: الواضح 1/ 195 ب، والمسودة/ 344.

(6) في (ظ) ونسخة في هامش (ب) : ولعل فيه مصلحة.

(7) نهاية 153 ب من (ظ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت