فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والصيرفي [1] الشافعي وداود [2] وأصحابه والآمدي [3] : هو حجة؛ لأن بقاء الحكم لا يفتقر إِلى دليل إِن نُزِّل منزلة الجوهر، ولا نسلم أنه كالعرض، ثم: الاستصحاب دليل، ثم: هو دليل الدليل؛ لأن بقاء الظن له دليل.
وذكر أبو الخطاب [4] [5] الثاني [6] عن أبي ثور والمزني، وأنه يؤدي إِلى تكافؤ الأدلة؛ لأنه إِذا قيل:"أجمعوا أن رؤية الماء في غير الصلاة تبطل تيممه، فكذا الصلاة"قيل: أجمعوا على صحة تحريمته، فمن أبطله [7] لزمه [8] الدليل.
وجواب: بمنع التكافؤ وإن تعارضا.
واحتج له -أيضًا-: بالقياس [9] على قول الشارع [10] .
(1) انظر: اللمع/ 72.
(2) انظر: العدة/ 192 أ، والتبصرة/ 526، والتمهيد/ 192 ب، والواضح 1/ 196أ، والمسودة/ 343.
(3) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 136.
(4) انظر: التمهيد/ 192 ب-193 أ- ب.
(5) نهاية 226 أمن (ب) .
(6) يعني: القول بأنه دليل.
(7) يعني: أبطل التيمم.
(8) في (ب) : الزمه.
(9) في (ح) : بقياس.
(10) يعني: فهو لا ينتقل عن حكمه إِلا بالنسخ أو ما أشبهه، فكذلك الإجماع.