فهرس الكتاب

الصفحة 1586 من 1769

والصيرفي [1] الشافعي وداود [2] وأصحابه والآمدي [3] : هو حجة؛ لأن بقاء الحكم لا يفتقر إِلى دليل إِن نُزِّل منزلة الجوهر، ولا نسلم أنه كالعرض، ثم: الاستصحاب دليل، ثم: هو دليل الدليل؛ لأن بقاء الظن له دليل.

وذكر أبو الخطاب [4] [5] الثاني [6] عن أبي ثور والمزني، وأنه يؤدي إِلى تكافؤ الأدلة؛ لأنه إِذا قيل:"أجمعوا أن رؤية الماء في غير الصلاة تبطل تيممه، فكذا الصلاة"قيل: أجمعوا على صحة تحريمته، فمن أبطله [7] لزمه [8] الدليل.

وجواب: بمنع التكافؤ وإن تعارضا.

واحتج له -أيضًا-: بالقياس [9] على قول الشارع [10] .

(1) انظر: اللمع/ 72.

(2) انظر: العدة/ 192 أ، والتبصرة/ 526، والتمهيد/ 192 ب، والواضح 1/ 196أ، والمسودة/ 343.

(3) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 136.

(4) انظر: التمهيد/ 192 ب-193 أ- ب.

(5) نهاية 226 أمن (ب) .

(6) يعني: القول بأنه دليل.

(7) يعني: أبطل التيمم.

(8) في (ب) : الزمه.

(9) في (ح) : بقياس.

(10) يعني: فهو لا ينتقل عن حكمه إِلا بالنسخ أو ما أشبهه، فكذلك الإجماع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت