فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
رد: إِنما يفيد الظن بعد بحث العالم، قال ابن عقيل [1] :"نقطع بعدم دليل، وإلا لعلمناه مع شدة بحثنا عنه"، وقال بعض أصحابنا [2] : لا ينبغي فيه خلاف البحث عن المخصِّص [3] ، وأنه اتفاق.
قالوا: لا يجزي في كفارة عتق غائب انقطع خبره.
رد: بالمنع، ثم: لظهور موته، وشَغْل ذمَّته يقينًا.
استصحاب حكم الإِجماع في محل الخلاف: ليس بدليل عند أكثر أصحابنا، وقاله الحنفية [4] وأكثر الشافعية [5] وجماعة من المالكية [6] ، وذكره أبو الخطاب [7] وابن عقيل [8] عن عامة محققي الفقهاء والمتكلمين.
وعند أبي إِسحاق بن شاقلا [9] وابن حامد [10] -وغيرهما من أصحابنا-
(1) انظر: الواضح 1/ 201 أ-ب.
(2) انظر: المسودة/ 489.
(3) نهاية 440 من (ح) .
(4) انظر: أصول السرخسي 2/ 116.
(5) انظر: اللمع/ 72.
(6) ذكر في المسودة/ 343: أن عبد الوهاب قد نقله. وانظر: مفتاح الوصول/ 190.
(7) انظر: التمهيد/ 192 ب.
(8) انظر: الواضح 1/ 110. 195 ب- 196أ، والمسودة/ 343.
(9) انظر: العدة/ 192 أ - ب، والتمهيد/ 192 ب، والمسودة 343.
(10) انظر: المسودة/ 343، وإعلام الموقعين 1/ 341.