فهرس الكتاب

الصفحة 1585 من 1769

رد: إِنما يفيد الظن بعد بحث العالم، قال ابن عقيل [1] :"نقطع بعدم دليل، وإلا لعلمناه مع شدة بحثنا عنه"، وقال بعض أصحابنا [2] : لا ينبغي فيه خلاف البحث عن المخصِّص [3] ، وأنه اتفاق.

قالوا: لا يجزي في كفارة عتق غائب انقطع خبره.

رد: بالمنع، ثم: لظهور موته، وشَغْل ذمَّته يقينًا.

استصحاب حكم الإِجماع في محل الخلاف: ليس بدليل عند أكثر أصحابنا، وقاله الحنفية [4] وأكثر الشافعية [5] وجماعة من المالكية [6] ، وذكره أبو الخطاب [7] وابن عقيل [8] عن عامة محققي الفقهاء والمتكلمين.

وعند أبي إِسحاق بن شاقلا [9] وابن حامد [10] -وغيرهما من أصحابنا-

(1) انظر: الواضح 1/ 201 أ-ب.

(2) انظر: المسودة/ 489.

(3) نهاية 440 من (ح) .

(4) انظر: أصول السرخسي 2/ 116.

(5) انظر: اللمع/ 72.

(6) ذكر في المسودة/ 343: أن عبد الوهاب قد نقله. وانظر: مفتاح الوصول/ 190.

(7) انظر: التمهيد/ 192 ب.

(8) انظر: الواضح 1/ 110. 195 ب- 196أ، والمسودة/ 343.

(9) انظر: العدة/ 192 أ - ب، والتمهيد/ 192 ب، والمسودة 343.

(10) انظر: المسودة/ 343، وإعلام الموقعين 1/ 341.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت