فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لنا: استلزام ما عُلِم -ولا معارض- ظَنَّ [1] بقائه، ولهذا ليس الشك في الزوجية ابتداء كالشك في بقائها في [2] التحريم والجواز إِجماعًا.
ويبني العقلاء عليه في إِنفاذ وديعة [3] ، والشهادة بَديْن على [4] من أَقَرَّ به.
ويتوقف تغييره على تبدل وجوده بعدمه وعكسه [5] .
قالوا: الحكم الشرعي يعتبر له دليلٌ شرعي.
رد: ليس البقاء حكمًا شرعيًا.
ثم: دليله الاستصحاب، زاد في التمهيد [6] : أو دليل مِنْ شرعِ من قبلنا.
قالوا: يلزم تقديم بينة النفي [7] .
رد: قُدِّم المثبِت؛ لِبُعْد غلطه لاطلاعه على سبب الثبوت.
قالوا: لا ظن في بقائه مع جواز الأقيسة.
(1) قوله:"ظن"مفعول لقوله:"استلزام".
(2) في (ح) : بالتحريم.
(3) يعني: إِرسالها إِلى صاحبها المسافر.
(4) نهاية 153أمن (ظ) .
(5) بخلاف البقاء، فإِنه لا يتوقف على ذلك.
(6) انظر: التمهيد/ 192 أ.
(7) لو كان الأصل البقاء؛ لأن بينة النفي تساعدها البراءة الأصلية.