فهرس الكتاب

الصفحة 1584 من 1769

لنا: استلزام ما عُلِم -ولا معارض- ظَنَّ [1] بقائه، ولهذا ليس الشك في الزوجية ابتداء كالشك في بقائها في [2] التحريم والجواز إِجماعًا.

ويبني العقلاء عليه في إِنفاذ وديعة [3] ، والشهادة بَديْن على [4] من أَقَرَّ به.

ويتوقف تغييره على تبدل وجوده بعدمه وعكسه [5] .

قالوا: الحكم الشرعي يعتبر له دليلٌ شرعي.

رد: ليس البقاء حكمًا شرعيًا.

ثم: دليله الاستصحاب، زاد في التمهيد [6] : أو دليل مِنْ شرعِ من قبلنا.

قالوا: يلزم تقديم بينة النفي [7] .

رد: قُدِّم المثبِت؛ لِبُعْد غلطه لاطلاعه على سبب الثبوت.

قالوا: لا ظن في بقائه مع جواز الأقيسة.

(1) قوله:"ظن"مفعول لقوله:"استلزام".

(2) في (ح) : بالتحريم.

(3) يعني: إِرسالها إِلى صاحبها المسافر.

(4) نهاية 153أمن (ظ) .

(5) بخلاف البقاء، فإِنه لا يتوقف على ذلك.

(6) انظر: التمهيد/ 192 أ.

(7) لو كان الأصل البقاء؛ لأن بينة النفي تساعدها البراءة الأصلية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت