الاستصحاب: دليل عند أصحابنا والشافعية وغيرهم [1] ، وذكره القاضي [2] إِجماعًا -وكذا أبو الطيب [3] الشافعي- وقال: وقد ذكره الحنفية، وذكره السرخسي [4] منهم، وقال: عدمُ الدليل دليلٌ، ثم ذكر [5] عن بعض الفقهاء بطلانه.
وذكر الآمدي [6] بطلانه عن أكثر الحنفية وجماعة من المتكلمين -كأبي الحسين- ثم: منهم من جوز به الترجيح.
وكذا ذكر أبو الخطاب [7] -في مسألة القياس-: أنه ليس دليلًا، واختاره بعض أصحابنا [8] .
واستصحاب أمر وجودي أو عدمي عقلي أو شرعي سواء، نحو: لا يجب الوتر؛ لأنه الأصل [9] .
(1) نهاية 439 من (ح) .
(2) انظر: العدة / 191 ب، 192 أ، والمسودة/ 488.
(3) انظر: العدة/ 191 ب، والمسودة/ 488.
(4) وهو: أبو سفيان.
(5) يعني: السرخسي.
(6) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 127.
(7) انظر: التمهيد/ 150 ب.
(8) انظر: المسودة/ 489.
(9) نهاية 225 ب من (ب) .