فهرس الكتاب

الصفحة 1583 من 1769

الاستصحاب: دليل عند أصحابنا والشافعية وغيرهم [1] ، وذكره القاضي [2] إِجماعًا -وكذا أبو الطيب [3] الشافعي- وقال: وقد ذكره الحنفية، وذكره السرخسي [4] منهم، وقال: عدمُ الدليل دليلٌ، ثم ذكر [5] عن بعض الفقهاء بطلانه.

وذكر الآمدي [6] بطلانه عن أكثر الحنفية وجماعة من المتكلمين -كأبي الحسين- ثم: منهم من جوز به الترجيح.

وكذا ذكر أبو الخطاب [7] -في مسألة القياس-: أنه ليس دليلًا، واختاره بعض أصحابنا [8] .

واستصحاب أمر وجودي أو عدمي عقلي أو شرعي سواء، نحو: لا يجب الوتر؛ لأنه الأصل [9] .

(1) نهاية 439 من (ح) .

(2) انظر: العدة / 191 ب، 192 أ، والمسودة/ 488.

(3) انظر: العدة/ 191 ب، والمسودة/ 488.

(4) وهو: أبو سفيان.

(5) يعني: السرخسي.

(6) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 127.

(7) انظر: التمهيد/ 150 ب.

(8) انظر: المسودة/ 489.

(9) نهاية 225 ب من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت