ويقرر التلازم: بأن الصحتين أثران لمؤثر، فيلزم من ثبوت أحدهما الآخر [1] ؛ للزوم ثبوت المؤثِّر لثبوت أحدهما، ويقرر -أيضًا- بأن يقال: ثبت المؤثر في صحة الطلاق، فيثبت الآخر؛ لأنهما أثراه [2] ، ولا يعيِّن المؤثر فيكون انتقالًا إِلى قياس العلة.
مثال الثاني:"لو صح الوضوء بلا نية صح التيمم"، ويثبت التلازم بالطرد، ويقوى بالعكس، كما سبق، ويقرر -أيضًا-: بانتفاء أحد الأثرين، فينتفي الآخر؛ للزوم انتفاء المؤثِّر.
مثال الثالث: ما يكون مباحًا لا يكون حرامًا.
مثال الرابع: ما لا يكون جائزًا يكون حرامًا.
ويقرران: بثبوت التنافي بينهما أو بين لوازمهما.
ويرد على جميع الأقسام منع المقدمتين ومنع أحدهما [3] ، وسبق -بعد ذكر مسالك العلة في تقسيم القياس [4] ، وبعد ذكر الأسئلة [5] - ما يرد عليه.
(1) نهاية 438 من (ح) .
(2) في (ب) : لا تراه.
(3) كذا في النسخ. ولعلها: إِحداهما.
(4) في ص 1302.
(5) في ص 1407.