فهرس الكتاب

الصفحة 1595 من 1769

وسياق قوله: (فاعتدوا [1] عليه) [2] في غيره، ولهذا لم يفسر به.

وللترمذي والنسائي عن عمر [3] : أن رجلًا عض يد رجل، فنزعها من فيه، فوقعت ثنيتاه، فقال - عليه السلام: (لا دية لك) ، فأنزل [4] الله: (والجروح قصاص) [5] . وقرئ في السبع برفع [6] (الجروح) ونصبها [7] .

وأيضًا: في مسلم [8] من حديث أنس وأبي هريرة: (من نسي صلاة

(1) سورة البقرة: آية 194.

(2) نهاية 443 من (ح) .

(3) كذا في النسخ. ولعل الصواب: عن عمران.

(4) انظر: سنن الترمذي 2/ 434، قال: وفي الباب عن يعلي بن أمية وسلمة بن أمية، وهما أخوان، وحديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي في سننه 8/ 28 - 29 دون ذكر نزول (والجروح قصاص) . وفي تحفة الأحوذي 4/ 676: وهذه الجملة -أعني: فأنزل الله (والجروح قصاص) - لم أجدها في غير رواية الترمذي.

(5) سورة المائدة: آية 45.

(6) نهاية 227 ب من (ب) .

(7) قرأ نافع وعاصم وحمزة بالنصب، وقرأ الكسائي وابن عامر وأبو عمرو بن العلاء وابن كثير بالرفع. انظر: التبصرة في القراءات السبع/ 315.

(8) انظر: صحيح مسلم/ 471، 477. وأخرج البخاري في صحيحه 1/ 118 - 119 عن أنس مرفوعًا: (من نسي صلاة فليصل إِذا ذكرها، لا كفارة لها إِلا ذلك(وأقم الصلاة لذكري) قال الزركشي في المعتبر/ 188أ: ولم يذكر البخاري الآية. وانظر: فتح الباري 2/ 72.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت