مذهب الصحابي: إِن [لم] [1] يخالفه صحابي:
فإِن انتشر ولم ينكَر فسبق [2] في الإِجماع.
وإن لم ينتشر فعن أحمد روايتان:
إِحداهما: حجة مقدمة على القياس، اختاره [أبو بكر[3] ] [4] والقاضي [5] وابن شهاب وصاحب الروضة [6] وغيرهم، وقاله مالك [7] وإِسحاق [8] والشافعي [9] -في القديم، وفي الجديد أيضًا- والحنفية غير الكرخي، ونقله أبو يوسف [10] وغيره عن أبي حنيفة.
والثانية: ليس بحجة، ويقدم القياس عليه، اختاره ابن عقيل [11] وأبو
(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .
(2) في ص 426.
(3) انظر: المسودة/ 336.
(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .
(5) انظر: العدة/ 77 أ- ب.
(6) انظر: روضة الناظر / 165.
(7) انظر: شرح تنقيح الفصول / 445.
(8) انظر: التبصرة/ 395، والمسودة/ 337.
(9) انظر: مناقب الشافعي للبيهقي 1/ 443 - نقلا عن الرسالة القديمة- واللمع/ 55.
(10) انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه/ 10 - 11.
(11) انظر: الواضح 1/ 291 ب- 130أ، والمسودة/ 337. وفي الجدل على طريقة الفقهاء/ 8: أنه حجة.