فهرس الكتاب

الصفحة 1600 من 1769

مذهب الصحابي: إِن [لم] [1] يخالفه صحابي:

فإِن انتشر ولم ينكَر فسبق [2] في الإِجماع.

وإن لم ينتشر فعن أحمد روايتان:

إِحداهما: حجة مقدمة على القياس، اختاره [أبو بكر[3] ] [4] والقاضي [5] وابن شهاب وصاحب الروضة [6] وغيرهم، وقاله مالك [7] وإِسحاق [8] والشافعي [9] -في القديم، وفي الجديد أيضًا- والحنفية غير الكرخي، ونقله أبو يوسف [10] وغيره عن أبي حنيفة.

والثانية: ليس بحجة، ويقدم القياس عليه، اختاره ابن عقيل [11] وأبو

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .

(2) في ص 426.

(3) انظر: المسودة/ 336.

(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .

(5) انظر: العدة/ 77 أ- ب.

(6) انظر: روضة الناظر / 165.

(7) انظر: شرح تنقيح الفصول / 445.

(8) انظر: التبصرة/ 395، والمسودة/ 337.

(9) انظر: مناقب الشافعي للبيهقي 1/ 443 - نقلا عن الرسالة القديمة- واللمع/ 55.

(10) انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه/ 10 - 11.

(11) انظر: الواضح 1/ 291 ب- 130أ، والمسودة/ 337. وفي الجدل على طريقة الفقهاء/ 8: أنه حجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت