الخطاب [1] والفخر إِسماعيل [2] ، وقاله الشافعي في الجديد [3] وأكثر أصحابه والكرخي [4] وعامة المعتزلة [5] والأشعرية [6] والآمدي (6) ، وذكره ابن برهان [7] عن أبي [8] حنيفة نفسه: لأنه لا دليل عليه، والأصل عدمه.
وسبق [9] في دليل القياس: (فاعتبروا) [10] .
واستدل: (فإِن تنازعتم في شيء فردوه إِلى الله والرسول) [11] .
رد: إِن أمكن [12] ، ثم: قوله من الرسول.
(1) انظر: التمهيد/ 141 ب.
(2) انظر: المسودة/ 337.
(3) انظر: اللمع / 55، والبرهان/ 1362، والإِحكام للآمدي 4/ 149.
(4) انظر: أصول السرخسي 2/ 105، وتيسير التحرير 3/ 133، وفواتح الرحموت 2/ 186.
(5) انظر: المعتمد/ 539 - 540.
(6) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 149.
(7) انظر: المسودة/ 337، والوصول لابن برهان / 97أ.
(8) في (ب) : ابن.
(9) في ص 1311.
(10) سورة الحشر: آية 2.
(11) سورة النساء: آية 59.
(12) يعني: إِن أمكن الرد بأن يكون الحكم المختلف فيه مبينا في الكتاب أو في السنة، وأما بتقدير أن لا يكون مبينا فيهما فلا.