فهرس الكتاب

الصفحة 1601 من 1769

الخطاب [1] والفخر إِسماعيل [2] ، وقاله الشافعي في الجديد [3] وأكثر أصحابه والكرخي [4] وعامة المعتزلة [5] والأشعرية [6] والآمدي (6) ، وذكره ابن برهان [7] عن أبي [8] حنيفة نفسه: لأنه لا دليل عليه، والأصل عدمه.

وسبق [9] في دليل القياس: (فاعتبروا) [10] .

واستدل: (فإِن تنازعتم في شيء فردوه إِلى الله والرسول) [11] .

رد: إِن أمكن [12] ، ثم: قوله من الرسول.

(1) انظر: التمهيد/ 141 ب.

(2) انظر: المسودة/ 337.

(3) انظر: اللمع / 55، والبرهان/ 1362، والإِحكام للآمدي 4/ 149.

(4) انظر: أصول السرخسي 2/ 105، وتيسير التحرير 3/ 133، وفواتح الرحموت 2/ 186.

(5) انظر: المعتمد/ 539 - 540.

(6) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 149.

(7) انظر: المسودة/ 337، والوصول لابن برهان / 97أ.

(8) في (ب) : ابن.

(9) في ص 1311.

(10) سورة الحشر: آية 2.

(11) سورة النساء: آية 59.

(12) يعني: إِن أمكن الرد بأن يكون الحكم المختلف فيه مبينا في الكتاب أو في السنة، وأما بتقدير أن لا يكون مبينا فيهما فلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت