رد: لا يصح عند علماء الحديث، وعبد الرحيم وحمزة لا يحتج بهما عندهم.
قال أحمد: لا يصح.
وذكره في رواية حنبل، قال القاضي: فقد احتج به، فدل على صحته عنده.
رد: سبق [1] كلامه في الخبر الضعيف، ثم: الرواية الأولى أصح وأصرح.
ثم: لا يدل على عموم الاهتداء في كل (1/ 1) ما يقتدى فيه، فالمراد الاقتداء في طرق الاجتهاد أو في روايتهم [2] ، أو هو خطاب للعامة.
وبه يعرف جواب ما سبق [3] في الإِجماع: أن الحجة قول الخلفاء أو قول أبي بكر وعمر.
وأجاب في التمهيد [4] : بأنها لا تفيد العلم، وأن أحدا لم يوجب الاقتداء بأبي بكر وعمر فقط. كذا قال.
=لا يساوي فلسا. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه موضوع.
انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 134، وميزان الاعتدال 1/ 606، وتهذيب التهذيب 3/ 28.
(1) في ص 557 وما بعدها. (1/ 1) في (ظ) : فيما يقتدى.
(2) في (ح) : روايته.
(3) في ص 411، 414 - 415.
(4) انظر: التمهيد/ 142 ب-143 أ.