فهرس الكتاب

الصفحة 1604 من 1769

رد: لا يصح عند علماء الحديث، وعبد الرحيم وحمزة لا يحتج بهما عندهم.

قال أحمد: لا يصح.

وذكره في رواية حنبل، قال القاضي: فقد احتج به، فدل على صحته عنده.

رد: سبق [1] كلامه في الخبر الضعيف، ثم: الرواية الأولى أصح وأصرح.

ثم: لا يدل على عموم الاهتداء في كل (1/ 1) ما يقتدى فيه، فالمراد الاقتداء في طرق الاجتهاد أو في روايتهم [2] ، أو هو خطاب للعامة.

وبه يعرف جواب ما سبق [3] في الإِجماع: أن الحجة قول الخلفاء أو قول أبي بكر وعمر.

وأجاب في التمهيد [4] : بأنها لا تفيد العلم، وأن أحدا لم يوجب الاقتداء بأبي بكر وعمر فقط. كذا قال.

=لا يساوي فلسا. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه موضوع.

انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 134، وميزان الاعتدال 1/ 606، وتهذيب التهذيب 3/ 28.

(1) في ص 557 وما بعدها. (1/ 1) في (ظ) : فيما يقتدى.

(2) في (ح) : روايته.

(3) في ص 411، 414 - 415.

(4) انظر: التمهيد/ 142 ب-143 أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت