قالوا: في البخاري [1] : أن عبد الرحمن بن عوف قال لعثمان:"أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده"، فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس.
رد: في السياسة، ولهذا: بينهم خلاف في الأحكام.
وذكر الآمدي [2] : أن مذهب صحابي ليس بحجة على صحابي إِجماعًا، وكذا نقل ابن عقيل [3] ، وزاد [4] : ولو كان أعلم أو إِماما أو حاكما. وسبقت [5] في الإِجماع المسألة.
قالوا: يقدم مع قياس ضعيف على قياس قوي، فقدم مطلقًا، كقول الشارع.
رد: بالمنع، ذكره في الواضح [6] ، وكذا التمهيد [7] ، ثم سلّمه، وقاله القاضي [8] ؛ لاجتماعهما كشاهدين ويمين مع شاهد.
(1) أخرجه البخاري في صحيحه 9/ 78 من رواية المسور بن مخرمة. وورد نحوه في مسند أحمد 1/ 75 من رواية أبي وائل شقيق بن سلمة، وهو من زيادات عبد الله بن أحمد.
وانظر: فتح الباري 13/ 198.
(2) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 149.
(3) انظر: الواضح 1/ 130أ، والجدل على طريقة الفقهاء/ 8، والمسودة/ 340.
(4) نهاية 229 أمن (ب) .
(5) في ص 412.
(6) انظر: الواضح 1/ 130 أ.
(7) انظر: التمهيد/ 143 أ.
(8) انظر: العدة/ 176 ب-177 أ.