المعالي [1] اختيار [2] الشافعي، قال: وبنينا عليه مسائل، كتغليظ الدية [3] بالحرمات الثلاث [4] .
وعند ابن عقيل [5] والشافعية [6] : لا -وكذا أبو الخطاب [7] ، وأطلق وجهين- [8] .
لأنه يلزم كونه حجة على صحابي.
رد: نقول به، وقاله أبو المعالي [9] .
وأيضًا: يعارض خبرا متصلًا.
(1) انظر: البرهان/ 1361 - 1362، والمسودة/ 470.
(2) في (ظ) : واختار.
(3) أخرج الشافعي في الأم 6/ 92 - 93، ط/ بولاق: أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح: أن رجلًا أوطأ امرأة بمكة، فقضى فيها عثمان بن عفان بثمانية آلاف درهم، دية وثلث.
قال الشافعي: ذهب عثمان إِلى التغليظ لقتلها في الحرم. وأخرج الأثر عبد الرزاق في مصنفه 9/ 298، والبيهقي في سننه 8/ 70 - 71.
(4) الحرمات الثلاث: حرمة الحرم، وحرمة الإِحرام، وحرمة الشهر الحرام.
(5) كذا -أيضًا- حكي عنه في المسودة/ 338. والذي في الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل/ 8: أنه توقيف.
(6) انظر: التبصرة/ 399، والمستصفى 1/ 260 - 261.
(7) انظر: التمهيد/ 128 أ.
(8) نهاية 446 من (ح) .
(9) انظر: البرهان/ 1361، والمسودة/ 470.