عند المحتضر [1] .
وقد احتج أحمد -في أقل الحيض- بقول عطاء: أقله يوم [2] .
وقاله ابن الأنباري [3] المتأخر [4] -في"حلية العربية"- في قول مقاتل [5] : كلام أهل السماء عربي.
(1) في المغني 2/ 335: رواه سعيد: حدثنا فرج بن فضالة عن أسد بن وداعة. أ. هـ. أقول: فرج بن فضالة ضعفه جماعة، فانظر: ميزان الاعتدال 3/ 343، وتهذيب التهذيب 8/ 260. وأخرج أحمد في مسنده 4/ 105: ثنا أبو المغيرة ثنا صفوان قال: كان المشيخة يقولون: إِذا قرئت عند الميت -يعني: يس- خفف عنه بها. قال ابن حجر في التلخيص 2/ 104: وأسنده صاحب الفردوس من طريق مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح عن أبي الدرداء وأبي ذر قالا: قال رسول الله: ما من ميت يموت فيقرأ عنده"يس"إِلا هون الله عليه.
(2) أخرجه الدارمي في سننه 1/ 172، والدارقطني في سننه 1/ 208، والبيهقي في سننه 1/ 320. وعلقه البخاري في صحيحه 1/ 68 بلفظ: وقال عطاء: الحيض يوم إِلى خمسة عشر. وانظر: فتح الباري 1/ 425.
(3) في (ظ) : والمتأخر.
(4) هو: أبو البركات عبد الرحمن بن محمَّد بن عبد الله، من علماء النحو واللغة والأدب، ولد سنة 513 هـ، وسكن بغداد، وبها توفي سنة 577 هـ.
من مؤلفاته: حلية العربية، وأسرار العربية، والإِنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين الكوفيين والبصريين. انظر: وفيات الأعيان 1/ 279، وفوات الوفيات 1/ 262، والروضتين 2/ 27، وبغية الوعاة/ 301.
(5) هو: أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي، من أعلام المفسرين، أصله من بلخ، انتقل=