فهرس الكتاب

الصفحة 1612 من 1769

وقال الشافعي [1] : أستحسن في التعة ثلاثين درهما، وثبوت الشعفة إِلى ثلاثة أيام، وترك شيء من الكتابة له، وأن لا تقطع يمنى سارق أخرج يده اليسرى فقطعت.

والأشهر عنه: إِنكاره، وقاله أصحابه، وقال:"من استحسن فقد شرع"، وأنكره على الحنفية.

وعن أحمد [2] : الحنفية تقول:"نستحسن هذا، وندع القياس"، فتدع ما تزعمه [3] الحق بالاستحسان [4] ، وأنا أذهب إِلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه [5] .

قال القاضي [6] : هذا يدل [7] على إِبطاله.

وقال أبو الخطاب [8] :"أنكر استحسانا بلا دليل"، قال: ومعنى"أذهب"

=مصر بعد موت ابن القاسم، وتوفي بها سنة 204 هـ.

انظر: ترتيب الدارك 1/ 447، والديباج الذهب/ 98، وشجرة النور الزكية/ 59.

(1) انظر: المحصول 2/ 3/ 172 - 173، والإحكام للآمدي 4/ 157.

(2) انظر: العدة/ 251 ب، والمسودة/ 452.

(3) في (ظ) : ما يزعمه.

(4) في (ح) : الحق من استحسان.

(5) نهاية 230 أمن (ب) .

(6) انظر: العدة/ 251 ب.

(7) نهاية 447 من (ح) .

(8) انظر: التمهيد/ 169 أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت