وقال الشافعي [1] : أستحسن في التعة ثلاثين درهما، وثبوت الشعفة إِلى ثلاثة أيام، وترك شيء من الكتابة له، وأن لا تقطع يمنى سارق أخرج يده اليسرى فقطعت.
والأشهر عنه: إِنكاره، وقاله أصحابه، وقال:"من استحسن فقد شرع"، وأنكره على الحنفية.
وعن أحمد [2] : الحنفية تقول:"نستحسن هذا، وندع القياس"، فتدع ما تزعمه [3] الحق بالاستحسان [4] ، وأنا أذهب إِلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه [5] .
قال القاضي [6] : هذا يدل [7] على إِبطاله.
وقال أبو الخطاب [8] :"أنكر استحسانا بلا دليل"، قال: ومعنى"أذهب"
=مصر بعد موت ابن القاسم، وتوفي بها سنة 204 هـ.
انظر: ترتيب الدارك 1/ 447، والديباج الذهب/ 98، وشجرة النور الزكية/ 59.
(1) انظر: المحصول 2/ 3/ 172 - 173، والإحكام للآمدي 4/ 157.
(2) انظر: العدة/ 251 ب، والمسودة/ 452.
(3) في (ظ) : ما يزعمه.
(4) في (ح) : الحق من استحسان.
(5) نهاية 230 أمن (ب) .
(6) انظر: العدة/ 251 ب.
(7) نهاية 447 من (ح) .
(8) انظر: التمهيد/ 169 أ.