وقيل: عدول عن [1] حكم الدليل إِلى العادة لمصلحة الناس، كشرب الماء من السقاء ودخول الحمام.
قلنا: مستنده فعله زمنه عليه السلام، أو زمن [2] العلماء وعلموه ولم ينكَر، أو غيره من دليل، وإلا رد.
وعند الحنفية [3] : يثبت الاستحسان بالأثر -كالسلم [4] والإِجارة [5] وبقاء الصوم [6] في الناسي [7] - وبالإِجماع، وبالضرورة كتطهير الحياض.
وسمَّوا ما ضعف أثره"قياسًا"، والقوي"استحسانًا"أي: قياسا مستحسنًا لقوة أثره، كتقديمه في طهارة [8] سباع الطير.
(1) في (ظ) : على الحكم.
(2) في (ظ) : أو زمنا.
(3) انظر: أصول السرخسي 2/ 199، وكشف الأسرار 4/ 4، وتيسير التحرير 4/ 78.
(4) انظر: ص 951.
(5) ورد جوازها ومشروعيتها في الكتاب، قال تعالى: (فإِن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) سورة الطلاق: آية 6. وورد في أخبار كثيرة، فانظر: صحيح البخاري 3/ 88 وما بعدها.
(6) نهاية 230 ب من (ب) .
(7) أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 31، ومسلم في صحيحه/ 809 من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
(8) في (ظ) : طهارتي.