وأبطله في التمهيد [1] وغيره: بأنه [2] لو تَرَكه لنص كان اسحسانًا [3] .
وفي مقدمة المجرد: تَرْك قياس لما هو أولى منه، أومأ إِليه أحمد.
وأبطل في التمهيد [4] قوله في العدة [5] :"ترك حكم لحكم أولى"-وقاله الكرخي [6] : بأن [7] القوة للأدلة لا للأحكام، واختار أن كلام أحمد يقتضي: أنه عدول عن موجَب قياس لدليل أقوى. واختاره في الواضح [8] .
وذكر الحلواني [9] [من أصحابنا] [10] -وقاله القاضي [11] أيضًا-: القول بأقوى الدليلين.
ولا نزاع معنوي في ذلك.
(1) انظر: التمهيد/ 169 ب.
(2) في (ح) : لأنه.
(3) يعني: فالتعريف غير جامع.
(4) انظر: التمهيد/ 169 ب.
(5) انظر: العدة/ 252أ.
(6) انظر: أصول الجصاص/ 295 أ.
(7) في (ح) : لأن.
(8) انظر: الواضح 1/ 144 أ.
(9) انظر: المسودة/ 454.
(10) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) .
(11) انظر: العدة/ 252 ب.