فهرس الكتاب

الصفحة 1614 من 1769

وأبطله في التمهيد [1] وغيره: بأنه [2] لو تَرَكه لنص كان اسحسانًا [3] .

وفي مقدمة المجرد: تَرْك قياس لما هو أولى منه، أومأ إِليه أحمد.

وأبطل في التمهيد [4] قوله في العدة [5] :"ترك حكم لحكم أولى"-وقاله الكرخي [6] : بأن [7] القوة للأدلة لا للأحكام، واختار أن كلام أحمد يقتضي: أنه عدول عن موجَب قياس لدليل أقوى. واختاره في الواضح [8] .

وذكر الحلواني [9] [من أصحابنا] [10] -وقاله القاضي [11] أيضًا-: القول بأقوى الدليلين.

ولا نزاع معنوي في ذلك.

(1) انظر: التمهيد/ 169 ب.

(2) في (ح) : لأنه.

(3) يعني: فالتعريف غير جامع.

(4) انظر: التمهيد/ 169 ب.

(5) انظر: العدة/ 252أ.

(6) انظر: أصول الجصاص/ 295 أ.

(7) في (ح) : لأن.

(8) انظر: الواضح 1/ 144 أ.

(9) انظر: المسودة/ 454.

(10) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) .

(11) انظر: العدة/ 252 ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت