قالوا: لو اجتهد لجاز مخالفته فيه؛ لجواز [1] مخالفة المجتهد لكنه يكفر إِجماعَا.
رد: لتكذيبه.
قال [2] في التمهيد [3] والواضح وغيرهما: وكالإِجماع عن اجتهاد.
قالوا: لو جاز لم يتأخر في جواب.
رد: لجواز وحيٍ أو استفراغ وسعه فيه، أو تعذره.
قالوا: قادر على العلم، فلم يجز الظن.
رد: القدرة بعد [4] الوحي، كحكمه [5] بالشهادة.
قالوا: فيه تهمة وتنفير، فَيُخِلّ بمقصود البعثة.
رد: بالنسخ.
ثم: بنفيه بصدقه بالمعجزة القاطعة.
واحتج أبو -حفص [6] بما رواه عنه - عليه السلام: (لا يسألني الله عن
(1) في (ح) : بجواز.
(2) نهاية 450 من (ح) .
(3) انظر: التمهيد/ 152 ب.
(4) يعني: إِنما تكون بعد الوحي.
(5) في (ح) : لحكمه.
(6) قال القاضي في العدة / 247أ: وذكر أبو حفص في الجزء السابع من البيوع في باب التسعير: ... عن أبي فضلة قال: أصاب الناس على عهد رسول الله سنة، فقالوا:=