فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يجوز الاجتهاد لمن عاصره - عليه السلام - عقلًا، ذكره الآمدي [1] عن الأكثر.
وخالف قوم واختاره أبو الخطاب [2] .
ويجوز شرعا، ووقع ذكره في العدة [3] والواضح وغيرهما وأكثر الشافعية.
ومنعه قوم مع القدرة، وذكره في مقدمة المجرد [4] .
ومنعه قوم لمن بحضرته، وقاله ابن حامد [5] ، زاد بعضهم: أو قريبًا منه.
وتوقف عبد الجبار [6] فيمن حضر، وبعضهم مطلقًا.
=قال ... وفي جماع العلم/ 113: قال الشافعي: هذا منقطع.
وورد من حديث عائشة مرفوعًا. أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 171 - 172، وقال:"رواه الطبراني في الأوسط"وقال: لم يروه عن يحيى بن سعيد إِلا علي بن عاصم تفرد به صالح بن الحسن بن محمَّد الزعفراني، قلت: ولم أر من ترجمهما"."
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 175.
(2) انظر: التمهيد/ 153 ب.
(3) انظر: العدة/ 249أ.
(4) و (5) انظر: المسودة/ 511.
(6) انظر: المعتمد/ 765، والإِحكام للآمدي 4/ 175.