فهرس الكتاب

الصفحة 1626 من 1769

يجوز الاجتهاد لمن عاصره - عليه السلام - عقلًا، ذكره الآمدي [1] عن الأكثر.

وخالف قوم واختاره أبو الخطاب [2] .

ويجوز شرعا، ووقع ذكره في العدة [3] والواضح وغيرهما وأكثر الشافعية.

ومنعه قوم مع القدرة، وذكره في مقدمة المجرد [4] .

ومنعه قوم لمن بحضرته، وقاله ابن حامد [5] ، زاد بعضهم: أو قريبًا منه.

وتوقف عبد الجبار [6] فيمن حضر، وبعضهم مطلقًا.

=قال ... وفي جماع العلم/ 113: قال الشافعي: هذا منقطع.

وورد من حديث عائشة مرفوعًا. أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 171 - 172، وقال:"رواه الطبراني في الأوسط"وقال: لم يروه عن يحيى بن سعيد إِلا علي بن عاصم تفرد به صالح بن الحسن بن محمَّد الزعفراني، قلت: ولم أر من ترجمهما"."

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 175.

(2) انظر: التمهيد/ 153 ب.

(3) انظر: العدة/ 249أ.

(4) و (5) انظر: المسودة/ 511.

(6) انظر: المعتمد/ 765، والإِحكام للآمدي 4/ 175.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت