فهرس الكتاب

الصفحة 1627 من 1769

وجوزه في الروضة [1] للغائب، وجوزه للحاضر بإِذنه، كالحنفية.

وجوزه في التمهيد [2] للغائب، وجوزه بإِذنه أو يسمع حكمه فيقره لحاضر [3] أو يمكنه [4] سؤاله قبل ضيق وقت الحادثة، وحكاه عن الحنفية؛ لأن أبا قتادة [5] قال له [6] - عليه السلام:"إِنه قتل رجلًا"، فقال رجل:"صَدَقَ، سَلَبه عندي، فَأَرْضِه مِنْ حقه"، فقال أبو بكر:"لاها الله إِذًا [7] لا يعمد إِلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه"، فقال: (صدق) . متفق عليه [8] .

(1) انظر: روضة الناظر/ 354.

(2) انظر: التمهيد/ 153 أ- ب.

(3) في (ظ) : للحاضر.

(4) يعني: أن الحاضر أو من يمكنه سؤاله قبل ضيق وقت الحادثة يجوز له الاجتهاد في إِحدى الحالتين:

1 -الأذن.

2 -أن يسمع حكمه فيقره.

(5) هو: الصحابي الحارث بن ربعي الأنصاري.

(6) نهاية 158أمن (ظ) .

(7) يعني:"لا والله لا يعطي إِذًا"، فيكون قوله:"لا يعمد ... إِلخ"تأكيدًا للنفي المذكور وموضحًا للسبب فيه. انظر: فتح الباري 8/ 37 - 39.

(8) هذا الحديث رواه أبو قتادة، أخرجه البخاري في صحيحه 4/ 92. وانظر: فتح الباري 8/ 34 وما بعدها. وأخرجه مسلم في صحيحه/ 1370 - 1371. وقال الزركشي في المعتبر/ 92 أ- ب: وظاهر القصة أن الصديق لم يقله بالاجتهاد، بل هو تنفيذ لقول الرسول: (من قتل قتيلًا فله سلبه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت